responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 450

[ وأذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا {1}.]

الطهارة الحدثية وإن لم يسقط الماء بذلك عن الطهورية، ولذا تقع الطهارة بالمغصوب لو فرض حصول التقرب للغفلة عن حاله، على ما حقق في مبحث اجتماع الأمر والنهي.
{1} لعدم منجزية العلم الإجمالي حينئذ على ما ذكر في الأصول مفصلا.لكن ذلك إنما يقتضي الرجوع للأصل في كل طرف بنفسه، وهو يقتضي جواز الاستعمال مع الشك في الطهارة والحلية، لأنهما على طبق الأصل، كما تقدم، لا مع الشك في الإطلاق، لعدم أصل محرز له، كما تقدم أيضا.
بل مقتضى استصحاب الحدث وقاعدة الاشتغال بالطهارة عدم الاجتزاء باستعمال الماء المذكور، كما اعترف به قدس سره في مستمسك العروة الوثقى وجرى عليه في حاشيتها، ومن البعيد جدا عدوله عن ذلك هنا.
فالظاهر ابتناء الإطلاق المذكور هنا على الغفلة عن شموله لاحتمال إضافة الماء.بل قد يحمل الجواز في كلامه على التكليفي، فيختص باحتمال الغصبية، ولا يشمل احتمال الإضافة، ليكون خروجا عما عرفت.
وإن كان ذلك بعيدا جدا، بلحاظ استلزامه عدم تصديه قدس سره لبيان حكم الشبهة غير المحصورة في النجاسة التي هي من أظهر مواردها، بل لا يبقى معه مورد للإطلاق إلا أن يحمل على الإطلاق بلحاظ جواز الارتكاب ولو استوعب الأطراف في وقائع متعددة في قبال القول بلزوم ترك مقدار المعلوم بالإجمال لكنه قد يبعد بلحاظ عدم إشارته قدس سره لهذه الجهة في صدر كلامه.
هذا، وأما احتمال إلغاء الشك في إطراف الشبهة غير المحصورة، فلا يبقى معها موضوع للأصل الالزامي، فلا مجال له، خصوصا بناء على الضابط الآتي لغير المحصور، الذي لا يستلزم ضعف الاحتمال.
إلا أن يفرض ضعف الاحتمال بنحو ملحق له بالوسواس الذي لا يعتني به
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست