responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 428

أما في الأول: فالذي ذكره غير واحد الرجوع لاستصحاب الحالة السابقة عملا بإطلاق دليل الاستصحاب.
نعم، نبه سيدنا المصنف قدس سره وغيره، إلى اختصاص ذلك بما إذا كان الشك للشبهة الموضوعية، دون الشبهة المفهومية، لعدم جريان استصحاب المفهوم المردد على التحقيق.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم جريانه مع تعدد الموضوع، بأن استند احتمال تبدل حال الماء إلى إضافة ما لا يستهلك فيه عرفا، فلا يصح نسبه الحال السابق من الإطلاق أو الإضافة للماء المشكوك، كي يتحد موضوع اليقين والشك، والكلام في جريان الاستصحاب لابد أن يكون في فرض وحدة الموضوع.
ومع ذلك لا يخلو جريان الاستصحاب عن إشكال، لأن مفاده إثبات المائية للموجود الخارجي أو سلبها عنه بمفاد كان وليس الناقصتين، الراجع إلى مفاد النسبة التركيبية، وهو موقوف على أخذ ذلك في موضوع الأثر، بأن تؤخذ المائية بحسب الأدلة شرطا في موضوع الأحكام - من الطهورية وغيرها - زاندا على ذاته، كالطهارة، بأن يكون الموضوع مركبا، قد أحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل، فالوضوء بشئ محرز بالوجدان، وكون ذلك الشئ ماء محرز بالأصل.
لكنه خلاف ظاهر الأدلة المذكورة جدا، لظهورها في أخذ عنوان الماء في موضوع الأحكام بما هو عنوان وجداني بسيط من دون أن ينحل إلى ذات وخصوصية، بينهما نحو نسبة حملية، لاختصاص ذلك بالعناوين الاشتقاقية وما ألحق بها من العناوين التركيبية عرفا، كالزوج والعالم، دون العناوين الجامدة كالماء والأرض والحجر، مما لا يدرك العرف انحلاله، وإن كان منحلا حقيقة، لإمكان التبدل فيه مع حفظ الذات.
وأخذ الفقهاء قيد الإطلاق زائدا على الماء إنما هو للتوضيح والتمييز بينه وبين المضاف في مقام التقسيم إليهما، لا لأخذه شرعا، بل هو وصف تأكيدي لا يزيد على اعتبار المائية.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست