responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 427

[ وإذا اشتبه المطلق بالمضاف {1}.]

نعم، لا مجال لجريان الاستصحاب فيهما معا بلحاظ ترتب الأثر فيهما أو في ملاقييهما، لو كان لكل منهما ملاق بعد ثبوت قيام العلم الإجمالي المنجز، إذ لو أريد بالاستصخاب محض لزوم الاجتناب، فهو يترتب عقلا بسبب العلم بحرمة أحدهما، فيلغو جعل الأصل بلحاظه، وإن أريد به إحراز النجاسة والتكليف فيهما معا بحيث يكون اجتناب كل منهما بملاك الإطاعة لتكليفه المحرز بالاستصحاب، لا لمحض الاحتياط في التكليف الواحد المعلوم بالإجمال بحيث يكون ارتكابهما معا معصيتين، واجتنابهما طاعتين، فهو مناف للعلم الاجمالي بإباحة أحدهما الراجع إلى عدم العقاب إلا على واحد منهما.
وبالجملة: لابد في جريان الأصل من ترتب أثر لا يترتب على العلم الإجمالي، ولا ينافيه، على ما فضل الكلام فيه في الاصول بما لا مجال لاستقصائه هنا.
ومما ذكرنا يظهر جريان استصحاب النجاسة في الملاقى، وإثبات نجاسة الملاقي له، حتى لو لم يعلم ببقاء أحدهما على النجاسة، لاحتمال تطهيرهما معا.
لكن، لا يجري الاستصحاب فيهما معا لإثبات نجاستهما أو نجاسة ملاقييهما لو كان لكل منهما ملاق، لما سبق من منافاتهما للعلم بالطهارة، بل يجري حينئذ استصحاب نجاسة أحدهما إجمالا لا غير، فيكونان كما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما.فلاحظ.
{1} حيث لم يتعرض سبدنا المصنف قدس سره لحكم الشك في إطلاق الماء مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فالمناسب التعرض لذلك هنا قبل الكلام في مقتضى العلم الإحمالي.
فنقول: الكلام.. تارة: مع العلم بالحالة السابقة من الإطلاق أو الإضافة.
وأخرى: بدونه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست