[ عدا ماء الاستنجاء، وسبأتي حكمه {1}.]
الثوب بين الغسلة الأولى والثانية، وتقدم احتمال رجوعه إلى أحد تفصيلين - التفصيل بين الغسلة المزيلة للعين وغيرها، والتفصيل بين الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل وغيرها -. {1} في المسألة العاشرة من مبحت أحكام الخلوة.