responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407

[ حتى في الغسلة الثانبة {1}،]

يده فيه وهي قذرة غير طاهرة، بناء على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس في مطهريته، كما تقدم في أدلة القول بالنجاسة، فإن النصوص المذكورة لو كانت قاصرة عن إثبات نجاسة الماء المذكور، فلا قصور في ظهورها في عدم صحة الوضوء والغسل به.
وأما عدم رفع الخبث به، فقد يظهر من الجواهر الإجماع عليه، كعدم رفع الحدث، حيث قال: " قد يقال: إن القول برفع الخبث به دون الحدث خرق للإجماع المركب "، ويؤيده ما في محكي المبسوط، حيث قال: " ولا يجوز إزالة النجاسة إلا بما يرفع به الحدث ".
لكن، قال في مفتاح الكرامة: " وأما بالنسبة إلى الخبث فغير مسلم، بل الظاهر من كل من قال: إنه طاهر، أنه مزيل للخبث، كما يأتي في ماء الاستنجاء "، وهو مقتضى عموم مطهرية الماه الطاهر، والخررج عنه في رفع الحدث لا يقتضي الخروج عنه في رفع الخبث.
وما تقدم من المبسوط غير ظاهر، ولذا تقدم رفع الخبث بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن لم يرفع الحدث.
نعم، يلزم الخروج عن العموم المذكور في الخبث أيضا بما تقدم في موثق عمار، الوارد في غسل الإناء من لزوم غسله في كل غسلة بما، آخر غير ما غسل به في الغسلة السابقة.
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من وروده على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعمالها، خلاف ظاهر التقييد فيه، كما لا يخفى.
لكنه مختص بالغسلتين الأوليين، فالحاق الغسلة الأخيرة بهما موقوف على فهم عدم الخصوصية، أو على الإجماع على عدم الفصل.
وهو مشكل، بل لا مجال له بناء على اختصاص الطهارة بالغسلة الأخيرة.
{1} خلافا لما تقدم من الخلاف، وعن المبسوط من التفصيل في غسالة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست