responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332

[ ولاكرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه {1}.]

الكر عرفا وتطبيقها عليهما بتطبيق واحد، بل هما بنظر العرف ماء ان أحدهما يمد الآخر، ولذا كان المرتكز عرفا تباين مفاد أدلة الكر مع أدلة المادة، وأن المادة عاصم آخر في قبال الكرية أو متمم لها.
وليس هذا مبنيا على التسامح في التطبيق والغفلة عن الجهة الموجبة لاتحاد المائين، كي لا يعتد به مع الوحدة الحقيقية، كصا تقدم في الاتصال الضيف، بل هو مبني على ملاحظة المناسبات الارتكازية في فهم العرف معيارا آخر في الوحدة غير الاتصال يخل به التدافع، فبتعين تنبزيل أدلة الكر عليه، ومقتضاها انفعال المائين معا، لعدم بلوغ كل منهما الكر.
وأما التفصيل في الوحدة بين السافل والعالي - كما تقدم من التذكرة - فلا نتعقله، لأن الوحدة أمر اضافي لا يقوم بأحد طرفيه دون الآخر.
نعم، يمكن التفصيل بينهما في الحكم بلحاظ أدلة اخرى غير أدلة الكر المبنية على الوحدة.
إلا أن يدعى ثبوت الوحدة في الطرفين الموجب لشمول أدلته لهما لفظا مع دعوى خروج العالي للانصراف. لكن الوحدة ممنوعة، كما عرفت.وعلى تقديرها فلا منشأ يعتد به للانصراف المذكور.
وأما أدلة المادة فهي لا تقتضي اعتصام المتدافع منه بالمتدافع إليه إذا كان كرا، فضلا عما إذا كان قليلا.لورودها في حال ذي المادة بعد الفراغ عن طهارة المادة نفسها.
فلا مخرج فيه عن عموم انفعال القليل وأما بالاضافة إلى المتدافع إليه فهي تقتضي اعتصامه بالمتدافع منه في الجملة، والمتيقن منه صورة كريته، على ما تقدم عند الكلام في مقدار المادة. فراجع.
{1} لما عرفت من قصور نصوص المادة عن المتدافع منه، ومقتضى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست