responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327

فغير ظاهر، إذ لو كان راجعا إلى التشكيك في عموم نصوص الكر للاشكال في وحدة الماء.
ففيه: أنه لا يعتبر في الوحدة إلا اتصال أجزاء إلماء، لا تشابه أضلاع سطحه، كما يظهر بملاحظة النظائر. وتعدد الماء عرفا إما أن يكون مبنيا على التسامح في تنزيل الوصل المذكور منزلة العدم، نظير تسامحهم في إطلاق الكر على ما ينقص عنه قليلا، لا على نحو الحقيقة بما للتعدد عندهم من المعنى، أو على أخذ حد كل قسم مقوما له، نظير ما لو اتصل العذب بالمالح من دون اختلاط وقسم المجموع إلى القسمين، ولا ريب في عدم قادحية مثل هذا التعدد.
على أنه لا يظن منه قدس سره إنكار الاتحاد العرفي في ماء الانبوب الطويل.
وإن كان راجعا إلى دعوى انصراف عموم الكر عن مثل هذه الوحدة بسبب الارتكاز العرفي المدعى.
ففيه: أن المرتكز عرفا أن اعتصام الكر بلحاظ كثرته الموجبة لتقوي بعضه ببعض ولا دخل لهيئته في ذلك، بل يكفي الاتصال الموجب لاتحاد حكم أجزاء الماء، فإذا فرض قصور الملاقاة عن تنجيس تمام الكرلم تؤثر فيها شيئا. بل الالتزام حينئنذ بنجاسة الماء بتمامه صعب جدا، لاستلزامه تنجيس الملاقاة لتمام الكر، وقصر النجاسة على خصوص موضع الملاقاة أصعب بعد فرض اتصال المائين.
وأضعف منه الاستدلال بظهور نصوص الكر في اجتماع الماء، كما هو مقتضى بيان أبعاد الكر الظاهرة في تقاربها أو تساويها.
لاندفاعه: بأن ذكر الشكل لمحض بيان مقدار الكر، لا لدخله قي الاعتصام، كما تقدم في مناقشه قول الراوندي.على أن بعض نصوص اعتصام الكر لم تتعرض لشكله، بل ظاهرها كون المعيار على مقادره، كما أشار إليه في الجواهر.
إن قلت: هذا ينافي ما تقدم في حكم ذي المادة من أن المتيقن من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست