responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326

[ مسألة 18: لافرق في اعتصام الكر {1} ]

{1} أطلق كثير من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) عاصمية الكرية للماء - تبعا للنصوص - من دون تعرض لهذه الجهات.
ولعل أول من تعرض لها العلامة قدس سره وتبعه من تأخر عنه، وقد أطالوا في ذلك واضطربت كلماتهم، بل ربما أوهمت ما ليس بمراد وهي ترجع إلى الكلام في ضابط الوحدة في الماء التي لا إشكال في اعتبارها في عاصمية الكرية له.
وينبغي التعرض أولا لما لم يتعرض له في المتن، ثم نتابعه فيما تعرض له، فنقول:
اعلم أنه مع تساوي سطوح الماء وعدم تدافعه فالظاهر أنه يكفي في وحدته المعتبرة في اعتصامه بالكرية الاتصال بين أجزائه بوجه عرفي كالانوب والساقية الضعيفة، ولا يعتبر تقارب أضلاع سطوحه. وقد يستفاد ما ذكرنا مما عن التذكرة، حيث قال: " لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء... " إذ المرتكز أن ذكر الساقية لأجل الاتصال، لا لأجل كميته، ليدعى انصراف الساقية إلى الساقية العريضة، وإلا كان المناسب منه التنبيه إلى اعتبار الكمية بوجه أوضح. وأوضح منه ما في جامع المقاصد، حيث قال: " واشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح...
أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية "، لظهوره في كفاية الاتصال بين الماء بمقدار الاتصال المعتبر في عاصمية المادة، الذي يكفي فيه مثل الانبوب لدخوله في المتيقن من أدلتها، كنصوص الحمام وغيرها.
وكيف كان، فيقتضيه إطلاق نصوص الكر، لوحدة الماء حقيقة وعرفا بذلك. وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من الإشكال في ذلك وفيما لو كان الماء في أنبوب ضيق طويل يبلغ الكر، لمخالفته للارتكاز العرفي.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست