responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30

الطهوربة وغيره.
وفيه: أن كثيرا من هذه النصوص وارد لبيان طهورية التراب بعد الفراغ عن طهورية الماء، وليس واردا لبيان طهورية الماء، ليكون له إطلاق يقتضي عموم طهوريته، فيرجع إليه في مورد الشك.
وكذا الحال في مثل خبر سماعة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته. قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد " [1].
لأنه وارد لتشريع التيمم مع قلة الماء بعد الفراغ عن كون ذلك الماء طهورا في نفسه، لا لبيان طهوريته، ليكون له إطلاق يعم جميع أفراده. فتأمل. ولم أعثر في النصوص المذكورة على ما هو ظاهر في الاطلاق.
هذا، مع أن النصوص المذكورة لا تنهض باثبات طهورية الماء من الخبث، لسوقها مساق طهورية التراب التي لا يراد بها إلا طهوريته من الحدث.
إن قلت: التراب قد يكون مطهرا من الخبث، كما في تطهيره باطن القدم والنعل، فلا مانع من التزام كون المراد من هذه النصوص بيان الطهورية من الحدث والخبث معا، وإن اختص موردها بالاول، لأن المورد لا يخصص الوارد.
قلت: هذا موقوف على ظهور الكلام في نفسه في العموم، ولا مجال له في المقام، لأن الطهور يصدق على المطهر من جهة واحدة، وإنما يكون حذف المتعلق ظاهرا في العموم إذا وردت القضية لأجل العمل ولزم من عدم حملها على العموم الاهمال المانع من ترتب العمل عليها، لا في مثل المقام مما كان المورد صالحا لصرف الطهورية إلى جهة خاصة يترتب العمل عليها، أو لم تكن القضية مسوقة لاجل العمل، بل لمحض الاعلام، فان الاعلام بالطهورية في الجملة قد يتعلق به الغرض.




[1] الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم حديث.
3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست