responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259

بناء على عموم اعتصام المطر يتجه البناء غلى اعتصام القطرات النازلة، بمعنى عدم انفعالها بمماستها للمحل النجس، فلا يكون النضح منها نجسا لانفصاله عنها بمجرد مماستها للمحل قبل استقرارها عليه الرافع لحكم المطر عنها.
وحينذ فإن وقعت غلى عين النجاسة تعين استقرارها، لارتفاع حكم المطر عنها، والمفروض عدم اعتصامها بالتقاطر بعدها.
وإن وقعت على المتنجس طهر بها بناء على الاكتفاء في المطر بمجرد وصول الماء للمحل ولو مع عدم الدلك والجريان ونحوهما، كما يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
نعم، ذلك يختص بالموضع الذى يلاقى القطرة بمجرد سقوطها، لا ما يلاقيها بعد استقرارها بسبب تفشيها أو سيلانها، الرافع لحكم المطر عنها.
بل قد يسري الانفعال لتمامها لو فرض كون التفشي في حال بقائها ماء ينفعل يعضه ببعض، لا من سنخ الرطوبة التي لا تسري النجاسة معها.
وهذا بخلاف ما إذا تتابع التقاطر، فان اللازم البناء على عدم الانفعال حتى مع التفشي وإن لم يتصل الماء بعضه ببعض، لغلبة التفشي في المطر بنحو لا مجال لمحل الأدلة على غير صورته.
هذا في غير الماء من المتنجسات، وأما الماء فيتضح الكلام فيه مما يأتي.
لكن هذا كله مبنى على ثبوت عموم اعتصام المطر بنحو يشمل مثل ذلك، وإثباته مشكل، لاختصاص النصوص السابقة بغيره، كالماء الذى يكف، أو الذى يصب فيه الخمر ونحوهما مما يقصر عن محل الكلام، وورود بعضها في مقام البيان من جهات أخر بعد الفراغ عن الاعتصام، مثل مرسل الكاهلى، بناء على ما تقدم في توجيه التعليل فيه.
وحينذ يتعين الاقتصار في الخروج عن عموم الانفعال بخصوص ما له نحو من الكثرة المعتد بها، كما ذكره في المتن أخذا بالمتقين من الأدلة. إلا أن يناقش في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست