responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258

[ مسألة 13: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر {1}، ]

وقد استدل عليه سيدنا المصنف قدس سره بأن مرسل الكاهلي ليس أقوى مما دل على اعتبار التعفير، لقرب دعوى ظهوره في نميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء، فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره، لا جعله مطهرا لما لا يطهره غيره كالتراب.
ويشكل: بأن ظاهر المرسل خصوصية المطر عن غيره من أفراد الماء بأنه يطهر الشئ بمجرد إصابته المستلزم لعدم الحاجة للتعفير كغيره مما يعتبر في مطهريتها، وليس لدليل التعفير خصوصية عن غيره من أدلة الشروط الأخرى.
ورجوع اعتبار التعفير إلى مطهرية التراب لا دخل له بما نحن.
بل هو إنما ينفع لو كان لسان دليل المطر تنزيل رؤيته منزلة الغسل المطهر بالماء، لقصره حينئذ عن الدلالة على قيامه مقام غيره من التراب ونحوه، ومن الظاهر عدم ظهور المرسل في ذلك، بل فيما ذكرنا. وكذا الحال في صحيح هشام بن سالم لو فرض الاستدلال به بالوجه المتقدم.
نعم، لو كان الدليل على سقوط التعدد عموم عدم اعتباره في كل ماء معتصم اتجه لزوم التعفير، عملا بعموم دليله، لعدم المعارض له.
وأما العصر فيأتى الكلام فيه في المسأله الرابعة عشرة إن شاء الله تعالى.
{1} كما صرح به غير واحد، لدعوى عدم صدق المطر إلا بأن يكون للنازل نحو كثرة معتد بها.
لكنه غير ظاهر، إذ لا إشكال في عدم صحة سلب المطر عن القطرات النازلة وإن قلت، وليس عدم صدقه عليها إلا لانصرافه عنها لعدم الاعتداد بها عرفا الموجب للتسامح بتنزيلها منزلة العدم، لا لخروجها عنه حقيقة.
وحينئذ يتعين النظر في ترتب أحكامه المتقدمة عليه وعدمه، فنقول..

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست