responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257

التساقط والرجوع إلى استصحاب النجاسة.
بل التعليل المذكور إن أريد منه مطلق الماء من دون خصوصية المطر فهو أعم من أدلة التعدد مطلقا، فيلزم تخصيصه بها، وإن أربد منه خصوص المطر فليس ارتكازيا ليتعدى منه عن مورده، بل يتعين الاقتصار على مورده وهو السطح المتنجس بالبول.
ومن الظاهر أن الدليل في المورد المذكور ليس مختصا به، بل يدل عليه أيضا صحيح علي بن جعفر [1] المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذي يبال فيه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر عنه، ومرسل ابن بزيع الظاهر في طهارة طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر.
بل الظاهر أنه لا إشكال فيه الجملة، لأنه المتيقن من السيرة على طهارة الأرض بوقوع المطر عليها، وإنما الاشكال في مثل الأواني مما يحتاج إلى التعدد، فلابد فيه إما من فهم عدم الخصوصية للأرض التي يصيبها البول مؤيدا بمرسل الكاهلي، أو البناء على كفاية المرة في مطلق المعتصم الذي يأتي الكلام فيه في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني - وهو الاكتفاء بالمرة في الماء المعتصم بالمطر، الذي هو محل الكلام هنا - فالوجه فيه منحصر بالعموم المدكور، وإلا فمن الظاهر قصور النصوص المنقدمة عنه، لاختصاصها بماء المطر، ولا تشمل الماء المعتصم به، والتعدي منه إليه كالتعدي منه إلى مطلق المعتصم.
ودعوى: صدق رؤية ماء المطر بالاضافة إلى المتنجس باتصاله بالماء الذي يتقاطر عليه المطر. ممنوعة جدا.
هذا كله في التعدد، وأما التعفير المعتبر في التطهير من الولوغ، فقد استشكل في سقوطه السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى، وتابعه على ذلك جماعة من محشيها وشراحها.




[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست