responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 232

[ وإلا {1} فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه. بالمادة {2}.]

وأما ما ذكره بعض مشايخنا في وجه عدم صدق أن له مادة بأنه لا يستمد من المادة.
ففيه: - مع ما عرفت من عدم اعتبار الاستمداد، بل مجرد الاتصال - أن المراد بالاستمداد هو استمداد المجموع لاكل جزء جزء، ومن الواضح أن الجاري بمجموعة يستمد من المادة، وهو يقتضي طهارة جميعه الا المتغير الذي دل الدليل على نجاسته واستثنائه.
فالعمدة ما ذكرنا من قصور الاتصال عن مثل ذلك، بقرينة كون التعليل بالمادة ارتكازيا.
بل لو فرض عدم استفادة عموم عاصمية المادة من التعليل، كان قصوره عن الاتصال المذكور منعينا بقرينة مناسبة الحكم للموضوع الارتكازية. ومن الغريب ما في الجواهر من امكان الاكتفاء بذلك في الدخول تحت الإطلاقات بعد جزمه أولا بعدمه.
نعم، لو فرض إجمال الأدلة والشك في ذلك لم يبعد الرجوع لأصالة الطهارة أو استصحابها، كما ذكر، ولا مجال للرجوع لعموم انفعال القليل، لما تقدم غير مرة من قرب انصرافه إلى بيان عدم اعتصام الماء في نفسه، فلا ينافي اعتصامه بغيره كالمادة التي فرض احتمال عاصميتها في المقام، فالمرجع استصحاب الطهارة، لا العموم.
{1} يعني: وإن لم يتغير تمام ما في القطر، بل بقي منه ما يصلح لوصل ما قبل المتغير بما بعده.
{2} الموجب لاعتصامه وإن كان قليلا، كما تقدم.
هذا، ولو لم يكن للجاري مادة فالكلام فيه يظهر مما ذكرناه هنا وما تقدم في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست