responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233

[ مسألة 9: إذا شك في أن للجاري مادة أم لا، وكان قليلا، ينجس بالملاقاة {1}.]

الفرع الخامس من الفروع التي استدركناها في الماء الذي لا مادة له.
{1} كما صرح به السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى وتابعه عليه جملة من الشراح والمحشين.
وكأن محل كلامهم لا يشمل ما لو شك في انقطاع المادة بعد العلم بوجودها.
وإلا فالمتعين البناء على الاعتصام، - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره - لأنها من الحالات الزائدة على ذات الماء التي لا يكون الشك فيها مستلزما للشك في الموضوع، بخلاف الكرية، فان الشك فيها إنما يكون للشك أو العلم بنقص الماء ولا يحرز معه الموضوع المعتبر في الاستصحاب، كما تقدم في الفرع التاسع من الفروع التي اسند ركناها في الماء الذي لا مادة له. فراجع.
ومنه يظهر عدم الاشكال فيما ذكروه لو كان الشك في ثبوت المادة للماء راجعا إلى الشك في حدوثها له بعد العلم بعدمها سابقا، فان استصحاب عدمها حاكم بانفعاله، كما صرح به سبدنا المصنف قدس سره أيضا.
وانما الإشكال فيما لو لم يعلم بحالته السابقة أو كان موردا لتعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ.
وقد يوجه البناء على الانفعال حينئذ..
تارة: بأنه مقتضى عموم انفعال الماء القليل.
وأخرى: بقاعدة المقتضي،لاحراز مقتضي الانفعال وهو الملاقاة للنجاسة، والشك في وجود المانع وهو المادة.
وثالثة: بأن تعليق الطهارة ونحوها من الأحكام الترخيصية على عنوان وجودي - كالمادة - يقتضي البناء على عدمها عند عدم إحراز العنوان المذكور.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست