responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23

بالوجه المتقدم.
إلا أنه لا طريق لإثبات المعنى المذكور، لأنه وإن كان قد يشهد به وقوع الطهور وصفا للماء، - كما في الآيتين الشريفتين - ولذا ذكر كثير من اللغويين أن الطهور يرد اسما ووصفا، لكن من القريب رجوعه للمعنى الرابع لما بينهما من التناسب، بنحو قد يتوسع ويستعمل أحدهما مكان الآخر بل احتمل في الجواهر كونه بدلا في مثل ذلك.
وإلا فمن البعيد وضعه بوضعين للمعنى الجامد والوصفي، ولعله لذا أنكر في المعتبر وقوعه بمعنى مطهر، وصفا متعديا، ولذا لا يقال: الماء طهور من الحدث وان صح أنه مطهر من الحدث.
والامر سهل، لعدم الفرق بين المعنيين عملا.
ثم إن أخذ الطهارة في الطهور - كما تضمنه المعنى السادس، وصرح به غير واحد - قد يتجه بناء على لحاظ المبالغة في المقام بالوجه المتقدم.
أما بناء على المعنى الرابع فلا وجه له، ولا يبعد كون ذكرهم له لما تقدم آنفا من أن التطهير بالماء ملازم لطهارته ارتكازا، فهي من لوازم المعنى من دون أن تؤخذ فيه، وقد يشهد بذلك وصف النورة بأنها طهور، مع وضوح أن سنخ مطهريتها لا يتوقف على طهارتها.
وقد تحصل مما ذكرنا أمور..
الأول: أن صيغة فعول لا تختص بالمبالغة، بل تأتي لما تحصل به المادة كالغسول والوضوء، وهي حينئذ نظير اسم الآلة اسم جامد لا يكون وصفا مفيدا للحدوث، وعليه فمجئ لا " طهور " بمعنى ما يتطهر به ليس مخالفا للقياس.
الثاني: أن مجئ " طهور " بمعنى مطهر وصفا ليس قياسيا، لما أشار إليه غير واحد من أن " فعولا " لا يصاغ من التفعيل، بل من الفعل، فلو ورد كان سماعيا شاذا، ولا يبعد حينئذ رجوعه للمبالغة.
الثالث: أن مجي " طهور " وصفا غير ثابت، وإن صرح به غير واحد.ومجرد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست