responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 24

التوصيف به - لو ثبت - لا ينافي كونه بمعنى ما يتطهر به توسعا، لما بين المعنيين من التناسب.
الرابع: أن حمل " طهور " على الطاهر في نفسه أو البليغ الطهارة من دون أن يفيد التطهير به لا مجال له بعد ملاحظة الاستعمالات المختلفة، حيث يطرد بمعنى المطهر دون الطاهر.
االخامس: أن حمل " طهور " على المصدر في الاية لا مجال له إلا بتأويل، وهو - لو تم - كان مقيدا للتطهير به.
السادس: أن وصف الماء بالطهور يقتضي كونه طاهرا في نفسه، إما بالملازمة العرفية، لتوقف التطهير به على طهارته ارتكازا، أو لابتنائه على المبالغة، والأول أظهر.
السابع: أن الاقرب في المقام هو الحمل على المعنى الرابع، ثم السادس، ثم الاول، ثم الخامس. وعلى الجميع فهو يقتضي التطهير به. وأما الحمل على الثاني والثالث فلا مجال له.
وحيث انتهى الكلام في معنى الطهور، فاعلم: أن ثبوت الطهوريه للماء في الجملة لا إشكال فيه، لتظافر الادلة به، وانما الكلام في ثبوت عموم يرجع إليه عند الشك، إما من حيث أفراد الماء، أو من حيث أنحاء الطهارة من الحدث والخبث.
وربما استدل أو يستدل على ذلك بأمور..
الاول: قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا) [1]. ويشكل الاستدلال به بوجهين..
أحدهما: أنه مختص بماء السماء الظاهر في خصوص المطر.
ولا مجال لما في الجواهر من تتميمه بالإجماع المركب، لعدم ثبوت الاجماع على الملازمة بين أفراد الماء المحققة والمقدرة قي الحكم غير الاجماع



[1] سورة الفرقان: 48، 49.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست