responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 119

لوصف الماء مطلقا، لعله في غير محله. فتأمل.
الثاني: أنه وإن لم يعتبر في التغير أن يكون بوصف النجاسة إلا أنه لابد أن يكون مستندا إليها عرفا، بحيث يكون من شأنها تأثيره ولو لخصوصية صنفها أو شخصها، فلو لم يستند إليها عرفا، بل إلى أمر آخر طارئ عليها وإن استهلك فيها فلا مجال للبناء على الانفعال.
لانصراف الاطلاق عنه بعين الوجه المتقدم في انصراف الاطلاق عن وصف المتنجس، كما لو أضيف للبول مقدار من الزعفران أوجب طيب رائحته فطيب رائحة الماء الملاقي له، أو أضيف للدم مقدار من الصبر أوجب مرارته فصار الماء الملاقي له مرا.
فكما يكون التغير بوصف النجاسة بواسطة المتنجس موجبا للانفعال، كذلك لا يكون التغير بوصف المتنجس بواسطة النجاسة موجبا له. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
بقي في المقام فروع متعلقة بالتغير وباعتصام الكر، أهمل سيدنا المصنف قدس سره ذكرها، فينبغي التعرض لها تتميما للفائدة، مستمدا منه تعالى العون والتوفيق..
الأول: لو استند التغير للنجس والطاهر معا، فقد أطلق في العروة الوثقى عدم الانفعال، وقطع في المقابس بالنجاسة إذا كان النجس صالحا للتغير. ويظهر من شيخنا الأعظم قدس سره الاشكال حتى مع ذلك، لظهور الأدلة في استناد التغير إلى نفس النجاسة.
والذي ينبغي أن يقال: الوصف الحادث في الماء..
تارة: يكون قابلا للتأكد بحيث يستند ببعض مراتبه للنجس وببعضها للطاهر.
وأخرى: يكون متركبا عرفا من وصفين كالحلاوة والحموضة وإن أطلق عليه اسم واحد عرفا.
وثالثة: لا يكون قابلا لكلا الأمرين، إما لكون أثر كل من الأمرين منفردا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست