responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 120

متحدا سنخا مع أثر الآخر من دون أن يقبل التاكد - لو فرض إمكان ذلك - أو لاختلاف سنخ أثر كل منهما منفردا، إلا أن اجتماعهما يوجب وجود وصف ثالث مباين لهما بسيط عرفا، كما قد يدعي في بعض الألون.
ولا ينبغي الإشكال في عدم الانفعال في الجميع لو فرض كون النجس وحده لا يصلح للتأثير بنحو معتد به صالح للظهور للحس وإن كان له نحو من التأثير الدقي، كما تقدم في أول الكلام في التغير التقديري.
وأما لو كان أثره معتدا به عرفا بحيث يمكن تمييزه حسا لو كان وحده فالظاهر الانفعال في الصورة الأولى - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره وغيره - وفي الثانية - كما هو مقتضى اطلاق المحقق التستري - لاطلاق أدلة التغير إذ لا يستفاد منها إلا اعتبار استناد التغير لملاقاة النجس المفروض حصوله هنا.
ومجرد عدم تمييز الأثر بحده في الصورة الأولى وتركبه مع غيره في الثانية لا يخرجه عن الاطلاق المذكور.
وأما في الصورة الثالثة فالأمر لا يخلو عن إشكال، لعدم صحة التغيير الفعلي للنجس وحده، ومجرد دخله في التأثير غير كاف في الدخول في اطلاقات التغير بالنجس، لظهورها في استقلاله به. كما أن مجرد استقلاله بالتأثير لو فرض كونه وحده لا يكفي في ذلك، لظهور الأدلة في الاستقلال الفعلي لا التقديري، فالمقام نظير التغيير التقديري الذي تقدم عدم الاعتداد به.
اللهم الا أن يستفاد من قوله عليه السلام في ذيل صحيح شهاب المتقدم: " وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر " أن المعيار في الطهارة في فرض وجود مقتضي التغيير كثرة الماء بنحو تمنع من التغيير بالنجس، وليس الأمر كذلك في المقام، لفرض عدم مانعية كثرة الماء من التغير بالنجاسة، وأن عدم استقلال النجاسة بالتأثير لوجود العلة الأخرى لا لكثرة الماء ومانعيته. فتأمل جيدا.
الثاني: لا إشكال ظاهرا في أن الانفعال مشروط بظهور التغير، ولا يكفي فيه ملاقاة ما يوجب التغير قبل ظهور أثره كما صرح به في المقابس. لظهور الأدلة في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست