responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101

انبثاث الجسم المتلون في الماء سبب لاتصاف الماء باللون، ولا يرونه في المقام موجبا لذلك بنحو يصدق معه تغير الماء الذي هو المأخوذ في الأدلة.
الثاني: ما أشار إليه المحقق التستري في المقابس من أنه لو فرض في محل الكلام تخليص الماء من اللون الأول لظهر لون النجاسة، ولابد معه من الحكم بنجاسته، مع ظهور أن الأثر المذكور الموجب للنجاسة إنما حدث قبل التصفية، فلابد أن يؤثر النجاسة من حين حدوثه.
وإن منع المانع من ظهوره.
وفيه: أن حدوث الأثر المذكور وإن كان سابقا على تخليص الماء من اللون الأول، إلا أنه لا يصحح عرفا نسبة التغيير للنجاسة إلا بعد التخليص من اللون الأول، فيترتب حكمه - وهو التنجيس - حينئذ.
نعم، ما مثل به قدس سره من فرض اللون الأول بطين أحمر قد يكون خارجا عما نحن فيه، لأن اختلاط الماء بالطين - كاختلاطه بالرمل - لا يصحح عرفا نسبة لونه بالماء وإن أوهمه، بل هو بنظرهم محض خلط، نظير خلط مسحوق الفحم بالنورة، لا يوجب تلون النورة وإن أوهمه بسبب صعوبة التمييز بينهما، وحينئذ لا يمنع عرفا من نسبة النغيير للنجاسة وإن لم يظهر، نظير ما سبق في القسم الأول.
إلا أن يكون احمرار الطين بنحو يجعله صبغا لتأثيره في الماء وإن صفى بركوده كما لا يبعد ذلك في مثل الطين الأرمني، وإن كان تشخيص ذلك لا يخلو عن صعوبة، والأمر سهل بعد رجوعه إلى تنقيح الصغرى الذي لا يهم في محل الكلام.
وهناك بعض الوجوه الأخر تعرض لها في المقابس، وأطال شيخنا الأعظم قدس سره في نقلها وردها بما لا مجال لاستقصائه، وهي بين ما يبتني على استبعادات محضة، أو قضايا غير مسلمة، أو فهم الأدلة بوجه غير ظاهر. فراجع.
والحاصل: أنه لا مجال في مثل ذلك للبناء على التقدير بعد خروجه عن ظاهر الأدلة، بل لا ينبغي الريب فيه في الجملة بلحاظ ما هو الصلوم من اختلاف
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست