responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54

الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى، وأمضاه جماعة من محشيها- منهم سيدنا المصنف قدس سره- بل عن الروضة الإجماع عليه. ومن الظاهر أن عموم السيرة الارتكازية والإطلاقات تدفعه.

نعم، قد يخرج عنها ..

تارة: بالإجماع المذكور، كما قد يظهر من سيدنا المصنف قدس سره.

وأخرى: بما ذكره بعض مشايخنا من أن التولد من الزنا منقصة، ولا يرضى الشارع بزعامة من له منقصة بوجه.

لكن الأول لم يثبت بنحو معتد به في إثبات الحكم الشرعي، كما يظهر بملاحظة ما تقدم في أكثر الشروط السابقة.

ولاسيما مع قرب استناده لبعض الاستحسانات أو قياسه على الشهادة والإمامة في الصلاة.

والثاني يشكل بعدم وضوح ترتب حجية الفتوى على الزعامة، كما تقدم عند الكلام في اعتبار العقل.

هذا، وأما بناء على كفر ولد الزنا فما تقدم في اعتبار الإيمان جار فيه. بل قد يقال: إن التأمل في ما ورد في ولد الزنا، وأنه لا ينجب، وما يظهر من مجموع النصوص الواردة في عدم قبول شهادته وإمامته في الصلاة يوجب الوثوق بأن المنع من شهادته وإمامته لعدم نجابته وعدم أهليته للتصديق والعدالة وإن كان ثقة في نفسه بحسب نظر الناس، وذلك صالح للردع عن عموم السيرة في المقام، لابتنائها على الثقة به.

وإن شئت قلت: ملاحظة مجموع النصوص المذكورة والمرتكزات المتشرعية توجب الوثوق بأن جهة المنع من إمامته وشهادته لا تختص بهما، بل تعم المقام، كما تعم الرواية ونحوها مما يبتني على الثقة، فيكون الإجماع المدعى في المقام ارتكازياً صالحا للحجية، وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.

الثالث: أن لا يكون مقبلا على الدنيا طالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها، فقد ذكر ذلك السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى، مستشهدا بالخبر المتقدم عن‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست