responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41

ونحوه بالإجماع المدعى المختص بمورده، ولو تم نظيره في المقام كان الاستدلال به لا بالوجه المذكور. وأما قياس المقام بعدول المجتهد عن رأيه فقد عرفت أنه في غير محله.

وبالجملة: لابد من الدليل الذي يخرج به عن مقتضى السيرة من عدم توقف بقاء الحجية على بقاء الرأي.

الثاني: ما أشرنا إليه في مبحث اعتبار العقل في المفتي من أن أخذ عناوين خاصة في أدلة التقليد الشرعية، كالعالم والفقيه ظاهر في لزوم حصولها حين الرجوع للمفتي والعمل بفتواه، ولا يكفي حصولها حين صدور الفتوى منه، ومن الظاهر عدم صدقها على الميت.

ويظهر الجواب عنه مما تقدم، فراجع.

الثالث: أنه لو جاز تقليد الميت لوجب لو كان أعلم، لما يأتي من مرجحية الأعلمية، فيلزم امتناع تقليد الأعلم من أهل العصر لو فرض وجود الأعلم منه في الأموات، وهو التزام شنيع، كما عن الشهيد في رسالته في المسألة.

وفيه: أنه لا موجب لشناعته لو فرض إحراز أعلمية الميت، بل هو عين الدعوى.

ومثله ما عن المحقق الثاني من تعسر الاطلاع على الأعلم في جميع العصور.

إذ هو كتعسر الاطلاع على الأعلم في العصر الواحد في كثير من الأزمنة، يلزم الرجوع معه إلى ما تقتضيه القاعدة التي يأتي التعرض لها في المسألة الثامنة، وهي تقتضي عدم حجية فتوى الميت لاشتباه الحجة باللاحجة حينئذ.

ولو فرض الإجماع على التخيير في مثل ذلك كان المتيقن منه غير الميت.

نعم، لو فرض وجوب الموافقة لأحوط الأقوال حينئذ كان اللازم الاحتياط بما يوافق قول الميت كغيره، فلاحظ.

ومثلهما ما ذكره بعض مشايخنا من أن لازم ذلك الفحص عن الأعلم من بين الجميع، وهو ضروري البطلان في مذهب الإمامية.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست