responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 387

بما يوجب الفرقة بينهم (1).

(ومنها): القيادة (2)، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم.

-

كتب التفسير والتاريخ وتساعده المرتكزات.

وإن كان اللازم التأمل في النصوص وكلمات الأصحاب في المقام.

(1) الظاهر كون ذلك مقوما لمفهوم النميمة، ففي القاموس: (النم: التوريش والإغراء ورفع الحديث إشاعة له وإفسادا وتزيين الكلام بالكذب ...)، وفي مفردات الراغب: (النم: إظهار الحديث بالوشاية. والنميمة الوشاية). والظاهر أنها تقع بالكذب وغيره.

(2) كما صرح به شيخنا الأعظم قدس سره. ويقتضيه ما عن عقاب الأعمال بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنة، ومأواه جهنم وساءت مصيرا، ولم يزل في سخط الله حتى يموت)[1] وما في رواية عبد العظيم الحسني في حديث الإسراء وعقوبات بعض الذنوب: (وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاء ها فإنها كانت قوادة)[2].

ويؤيد بما تضمن لعن المستوصلة وتفسيرها بالقوادة[3]، وما تضمن لعن الواصلة والموصلة وتفسيرهما بمن تزني في شبابها فإذا كبرت قادت الرجال للنساء[4] وما تضمن لعن الواصلة والمتصلة وتفسيرهما بالزانية


[1] الوسائل، باب: 27، من أبواب النكاح المحرم، حديث: 2.

[2] الوسائل، باب: 117، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 7.

[3] الوسائل، باب: 21، من أبواب النكاح المحرم، حديث: 1.

[4] الوسائل، باب: 101، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست