responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 369

القذف على الرجل، مع أنه اللازم قبل نزول اللعان، بل بعده بالإضافة إلى الرجل المرمي بالزنا، فتأمل، وعدم ظهوره في الاستفتاء، بل لعله في مقام الشكوى وطلب الانتقام بالحد للتعدي منهما على عرضه، فيكون من تظلم المظلوم- أنه معارض بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: (أن عباد البصري سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته.

قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه، فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ...)[1] فإنه صريح في أن الواقعة الموجبة لنزول اللعان لم تتضمن التصريح بالرمي لشخص معين.

فالذي ينبغي أن يقال: إن وجب الاستفتاء وتوقف على إظهار العيب وذكر صاحبه به كان المورد من موارد التزاحم بين وجوب تعلم الحكم وحرمة ذكر العيب، وحيث إنه لا يبعد أهمية الأول، لما فيه من حفظ الدين، كان اللازم تقديم الاستفتاء وجواز ذكر العيب لأجله.

وإن لم يجب الاستفتاء- كما في الأحكام غير الإلزامية في حق المستفتي، أو الإلزامية مع تيسر الاحتياط- أو لم يتوقف على إظهار العيب وتعيين صاحبه خرج عن باب التزاحم، فجواز إظهار العيب حينئذ مخالف لإطلاق دليل الحرمة.

نعم، قد يستدل عليه بالسيرة، بدعوى: أن التقيد في مقام الاستفتاء مما يغفل عنه العامة، فلو كان واجبا للزم ردعهم وتنبيههم ممن يستفتي من المعصومين (عليهم السلام) والعلماء (رضي الله عنهم) ولو كان ذلك لظهر، لكثرة الابتلاء به، فعدم ظهوره شاهد بالمفروغية عن الجواز.


[1] الوسائل، باب 1، من أبواب اللعان، حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست