responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 340

وقريب منه مرسل مجمع البيان‌[1]، ومرسل العياشي الآخر عن أبي الجارود عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه)

[2].

وما عن الباقر (عليه السلام) مرسلا من تفسيرها بالشتم في الانتصار[3]- مع ضعف سنده- لا يبعد كونه من باب التطبيق بنحو لا ينافي شمول الغيبة.

مع أن جواز الشتم يقتضي جواز الغيبة بالأولوية العرفية، لأنها أخف منه، فتأمل.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في ظهور الآية في ما يعم الغيبة، لأنها أظهر أفراد القول السيئ وأكثرها ابتلاء.

نعم، لا عموم في الآية يقتضي جواز الغيبة مطلقا، لان مفهوم الاستثناء من السالبة الكلية ليس إلا نقيضها، وهو قضية موجبة جزئية، فإذا قيل: لا تكرم عالما إلا يوم الجمعة، دل على جواز إكرام العالم في الجملة يوم الجمعة، لا جواز إكرام كل عالم فيه.

وقد يستدل على الحكم- أيضا- بقوله تعالى: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)[4]، وقوله تعالى: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)[5]، وغيرهما مما دل على جواز الانتصار للمظلوم.

وفيه: أن الانتصار لما كان هو الانتصاف من الظالم والانتقام منه، فهو مقيد- كما في الأدلة النقلية- بأن يكون مماثلا للظلم، وحينئذ فلو لم يكن الظلم مماثلا للغيبة لم يجز الانتصار بها حتى لو فرض كونها أهون من الظلم وأراد المظلوم الاقتصار عليها، لظهور الأدلة في اعتبار المماثلة، لا محض عدم الزيادة في‌


[1] الوسائل، باب 154 من أبواب أحكام العشرة حديث: 6، 7.

[2] راجع المرسلين في تفسير العياشي ج 1:، ص: 283.

[3] مجمع البيان المجلد الثاني ص: 121.

[4] سورة الشورى: 39.

[5] سورة الشورى: 40.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست