responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336

فيخرج عن تعريف الغيبة بناء على أخذ الكراهة فيها.

أشكل:- مضافا إلى عدم أخذ الكراهة في تعريف الغيبة- بأن المتجاهر بالذنب الكبير والرضا بظهوره لا يستلزم الرضا بظهور كل ما هو أهون منه شرعا، بل قد يستنكف من ظهور بعضها لملازمته بنظره لخسة النفس أو شرورها أو غيرهما.

ومثل ذلك دعوى: أن ظاهر النصوص إسقاط حرمة الشخص بالإضافة إلى ما لا حياء له فيه، وإذا لم يستح الشخص من ذنب فلا حياء له بالإضافة إلى ما دونه. لاندفاعها: بأن عدم الحياء من ذنب لا يستلزم عدم الحياء من كل ذنب دونه شرعا، لما تقدم.

مع أن ما تضمن سقوط حرمة من لا حياء له- مع ضعفه في نفسه- ظاهر في سقوط حرمته مطلقا بالإضافة إلى جميع العيوب.

وإن رجع إلى دعوى: أن إسقاط الشارع لحرمة شخص بالإضافة إلى ذنب يستلزم عرفا إسقاطها بالإضافة إلى ما دونه.

أشكل: بأن ذلك قد يتم لو كان إسقاط الحرمة ابتداء لقصور الشخص كالكافر، أما لو كان لطارئ كالتجاهر فلا مانع من اختصاصه بمورده، والملازمة المدعاة في مثل ذلك ممنوعة، ولذا يجوز ذكر الإنسان بالعيب الخفي وإن كان دون العيب الظاهر الذي تقدم جواز ذكره به حتى مع عدم التجاهر.

وبالجملة: ما ذكره قدس سره لا يرجع إلى محصل ظاهر، ولا مجال للبناء عليه بعد ما عرفت.

بقي في المقام أمور ..

الأول: أن المعيار في التجاهر إعلان المعصية وعدم المبالاة بظهورها، أما لو ظهر الذنب من دون اختيار المكلف أو مع اهتمامه بستره، فلا يصدق التجاهر، كما لا تسقط به الحرمة.

نعم، يجوز غيبته بالذنب الظاهر منه بناء على ما تقدم منا من جواز ذكر العيب الظاهر مطلقا.

الثاني: أن ظاهر النصوص خصوصية التجاهر بالفسق، فلا أثر للمتجاهر بغيره‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست