responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308

جاه المستلزم لابتلائه بحوائج الناس.

بل لازمه عدم صدقها بذكر العيب الذي لا يكره صاحبه نسبته إليه، لعدم اعتقاده بكونه عيبا، لقصوره عن الإحاطة بالمناسبات العرفية.

وحينئذ فلا يبعد كون ذكر الكراهة لبيان أدنى مراتب الغيبة، فان الإنسان يكره لنفسه أقل وهن يصيبه، ويغفل عن ذلك بالإضافة إلى غيره، فالتنبيه على الكراهة ليس لأخذها في مفهوم الغيبة، وإناطتها بها، بل لكونها طريقا لتشخيص مصداقها، من حيث ملازمتها لما هو المقوم لها من الاعابة- كما ذكرنا- أو العيب- كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره- فهي للكناية عن أحد الأمرين.

ومنه يظهر أنه لا مجال لما تقدم من الاستدلال بهذه النصوص على عدم أخذ قصد الاعابة في مفهوم الغيبة.

أما بعض مشايخنا فقد ذهب إلى أن الغيبة المحرمة هي أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه من العيوب، ويظهر منه أن ذلك مطابق لمفهومها العرفي، مؤيد بما في كلام غير واحد من اللغويين من أن الغيبة أن تتكلم خلف إنسان مستور بسوء، أو بما يغمه لو سمعه.

وقد سبقه إلى ذلك شيخنا الأعظم قدس سره مستدلا عليه بغير واحد من النصوص، كرواية عبد الرحمن بن سيابة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا.

والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه)[1].

وقريب منها خبر عبد الله بن سنان المروي عن تفسير العياشي‌[2]. ورواية أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق: (قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه‌


[1] الوسائل، ج 8، ص 604، باب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.

[2] الوسائل، ج 8، ص 602، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 22.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست