responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 285

والمحاربة لأولياء الله تعالى (1)، والاشتغال بالملاهي (2)،

-

وإن كان المراد به الاستخفاف العملي بالتهاون به بتركه أو تسويفه فيكفي في كونه كبيرة ما تضمن أهمية الحج وكونه أحد الفرائض التي بني عليها الإسلام.

وقد يقتضيه ما ورد من الوعيد على تركه وتسويفه، فراجع أوائل أبواب الحج من الوسائل.

(1) فقد عدت من الكبائر في كتاب الرضا (عليه السلام) وخبر الأعمش، والأمر فيها أظهر من ذلك، إذ محاربتهم إن كانت من حيث موالاتهم له تعالى كانت حربا له سبحانه حقيقة، واستلزمت النفاق أو الكفر.

وإن كانت مبنية على ملاحظة أشخاصهم كانت منافية لحق المؤمن، ولما ورد في حرمة إيذائه وإهانته وخذلانه وإذلاله واحتقاره والاستخفاف به وغيرها[1] بل هي أولى بالحرمة من ذلك.

(2) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون المروي في العيون، وفي خبر الأعمش قال بعد عد الكبائر: (والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة، كالغناء وضرب الأوتار، والإصرار على صغائر الذنوب) وظاهره أنه كلام مستأنف غير وارد في تعداد الكبائر، وربما يكون المراد فيه بالكراهة الحرمة التي تجتمع مع الكبيرة، كما يناسبه ذكر الإصرار على الصغائر بعد ذلك. وعلى كل حال فهو لا يخلو من إجمال، ولا يصلح للاستدلال.

هذا، ويمكن الاستدلال على كون الأمور المذكورة من الكبائر بما تضمن من النصوص‌[2] تطبيق النفاق على الغناء، وأنه المراد بقوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم‌


[1] راجع النصوص المتضمنة لذلك في الوسائل، ج 8، باب 122 و 145 و 146 و 147 و 148 من أبواب العشرة.

[2] راجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 12، باب 99 و 100 من ابواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست