responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261

واللواط (1)، والسحر (2)،

-

ومثله صحيح إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (وسألته عن قول الله عزوجل:

(الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم)

؟ قال: الفواحش الزنا والسرقة ...) لظهوره في أن الزنا والسرقة من الفواحش، فلا يكون من كبائر الإثم بضميمة إشعار الآية، وظهورها في مباينة الكبائر للفواحش.

لكن لا مجال للخروج بهما عما عرفت، فلابد من حملهما على خلاف ما ذكرنا، أو حمل الكبائر في الآية والحديث على الكبائر الشديدة، فيدلان على عدم كونه منها، وهو المناسب لبعض النصوص.

ففي خبر محمد بن مسلم بعد عد الثمان التي هي أكبر الكبائر: (فقلت له: الزنا والسرقة فقال: ليسا من ذلك).

وفي خبر الأعمش بعد عد سبع من الكبائر: (وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة ...).

(1) فقد تظافرت النصوص بالوعيد عليه بالنار، وفي بعضها أنه أشد حرمة من الزنا وفي بعضها انه الكفر[1].

كما أنه عد من الكبائر في ما تقدم من خبر الأعمش، وفي كتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون المروي في العيون بطرق مختلفة لا يخلو بعضها عن اعتبار كما تقدم، ويناسبه شدة التنكيل عليه في الدنيا بإهلاك قوم لوط وجعل عقوبته الرجم.

(2) فقد ورد الوعيد عليه في الكتاب بقوله تعالى: (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق)[2] وفي السنة أيضاً[3]، بل التعبير عنه بالكفر في بعض النصوص، وفي قوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) مناسب لذلك جدا. مضافا إلى عده من الكبائر في صحيح عبد العظيم،


[1] راجع الوسائل، ج 14، باب 20 و 21 من أبواب النكاح المحرم.

[2] سورة البقرة: 102.

[3] راجع الوسائل، ج 12، ص 105، باب 25 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست