responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254

اعتقادهم به تعالى أو عدم ولايته لهم وعدم حبهم له ملازم ليأسهم من روحه، وهو لا يقتضي تحريمه في نفسه، فضلا عن كونه من الكبائر.

نعم، لو كان التعبير بالكفر في مقام بيان أهمية حرمته، نظير ما تضمن أن تارك الصلاة كافر، كان ظاهرا في الوعيد.

إلا أنه لا ظهور للآية بنفسها في ذلك، فاستفادة الوعيد منها إنما هو بضميمة استدلال الإمام (عليه السلام) بها في صحيحة عبد العظيم، وهو رجوع إلى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.

هذا، وقد تضمن خبر الأعمش، وكتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون المروي في العيون بطرق مختلفة لا يخلو بعضها عن اعتبار عد القنوط من رحمة الله تعالى من الكبائر مضافا إلى اليأس من روح الله، وقد يشكل الفرق بينهما من حيث أن القنوط هو الياس.

لكن قد يفرق بينهما إما باحتمال تضمن القنوط سوء الظن بالله تعالى، بخلاف اليأس، فإنه قد ينشأ من سوء ظن المكلف بنفسه أو من جهة أخرى- كما أشار إليه في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (وإن مسه الشر فيؤوس قنوط)[1]- أو بأن الروح أخص من الرحمة، لانه الفرج بعد الضيق والتنفيس بعد الشدة.

ثم إن القنوط كاليأس لا مجال لاستفادة الوعيد عليه، إذ لم يرد فيه إلا ما حكاه تعالى عن إبراهيم (عليه السلام) مع الملائكة بقوله عز وجل: (قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين* قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون)[2] ولا ظهور له إلا في خطأ القانط وضلاله بجهله برحمة الله تعالى، وهولا يدل على حرمة القنوط، فضلا عن كونه من الكبائر.

هذا، ومقتضى إطلاق النصوص عموم الحكم لليأس والقنوط من الروح والرحمة الدنيويين والأخرويين. ومجرد كون مورد الآيتين الدنيويين لا يقتضي اختصاصهما، فضلا عن اختصاص النصوص بهما، ولا أقل من فهم عدم‌


[1] سورة فصلت: 49.

[2] سورة الحجر: 55 و 56.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست