responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223

بل قد يدعى جواز تعمد الاشباه والتغرير بنحو لا يستلزم الكذب من تورية ونحوها.

وإن كان قد يشكل بأنه نظير التدليس في الشهادة مما تأباه المرتكزات جدا، بل المسؤول من سنخ الامين، فتغريره مناف لامانته ارتكازا، والامر محتاج إلى تأمل.

ثم إنه قد يستدل على وجوب التنبيه على الخطأ بما دل على وجوب تبليغ الاحكام، كآيتي النفر والكتمان، وغيرهما مما تضمن وجوب بذل العلم لاهله وحرمة كتمانه عنهم، وأن الله تعالى لم يأخذ على الجهال أن يطلبوا العلم حتى أخذ على العلماء أن يبذلوه.

وحيث كان الاستدلال المذكور موقوفا على معرفة مقدار التبليغ الواجب كان المناسب الكلام في مفاد الادلة المذكورة، فنقول: المستفاد من آية النفر وجوب الانذار في كل مورد يكون حجة موجبا للحذر، سواء كان الجهل عذرا أم لا، ومجرد وجود الداعي الفعلي للحذر في الصورة الثانية في الجملة لا يوجب قصور الاية عن ايجاب الانذار، خلافا لما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره.

لان جعل الحذر غاية للانذار ليس لوجوبه من باب الاحتياط الناشئ عن الاحتمال، ليقصر عما إذا كان واجبا قبله، لفرض عدم كون الجهل عذرا، بل للكفاية عن حجية الانذار، التي لا تنافي سبق وجوب الحذر عقلا، لعدم كون الجهل عذرا، فهي تدل على وجوب الانذار في كل مورد يكون حجة.

على أن عدم كون الجهل عذرا إنما يستلزم وجود الداعي العقلي مع الالتفات لا مع الغفلة وإن كانت عن تقصير، فإن الغفلة المذكورة وإن لم تمنع من العقاب عقلا، إلا أنها لا توجب حدوث الداعي العقلي الراجع إلى وجوب الحذر عقلا، لتوقفه على الالتفات، فلاحظ.

ثم إن الفرق بين الوجهين يظهر فيما لو كان الجاهل مقصرا وخبر المنذر حجة عليه، وفيما لو كان الجاهل معذورا وخبر المنذر ليس حجة عليه إلا أنه مثير للاحتمال الموجب للفحص والاحتياط، فعلى ما ذكرنا يجب الانذار في الصورة الاولى دون الثانية، وينعكس الامر على ما ذكره قدس سره.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست