responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 220

فيندفع: بأن المرتكز عرفا ليس هو حرمة التسبيب مولويا في مقابل عمل المباشر- نظير حرمة الكذب- بل تحمل المسبب مسؤلية العمل المستند إليه وصحة عقابه لاجله، وحينئذ فامتناع عقاب الغافل عقلا إنما يقتضي عدم مسؤليته بالعمل الواقع حال غفلته عن الخطأ، دون ما يقع بعد التفاته إذا كان قادرا على منعه بالاعلام، فيجب عقلا منعه لئلا يستند إليه بالتسبيب ويتحقق عنوان التسبيب بالاضافة إليه، فهو نظير من فعل ما يؤثر الحرام غفلة ثم التفت قبل تأثيره، فإنه يجب عليه رفعه قبل التأثير لئلا يستند إليه الفعل بالتسبيب.

لكن يشكل ثبوت عموم حرمة التسبيب، لاندفاع الاول بأن مجرد دخل السبب لا يصحح نسبة الفعل للمسبب في ما هو محل الكلام مما كان المباشر مختارا في فعله، كيف ولا إشكال في صحة نسبته للمباشر وحرمة الفعل عليه واقعا وترتب آثار في حقه من الضمان ونحوه.

واندفاع الثاني بالمنع من اقتضاء المرتكزات للحرمة إلا فيما إذا كان المباشر فاقدا للاختيار، بحيث يصح نسبة الفعل للمسبب.

نعم، قد يحرم في غير ذلك من جهات اخر، كما لو علم من الشارع تحريم الفعل بحيث يجب على كل أحد منعه، كقتل المؤمن وتنجيس المسجد، لمنافاة التسبيب لوجوب المنع.

وكذا لو كان المباشر ملتفتا للحرمة وكان التسبيب مبنيا على الاكراه على الحرام والترغيب فيه أو التشجيع عليه أو نحوها مما يبتني على حب المعصية والاغراء بها وترويجها، لما في ذلك من هتك لحرمة المولى وانتهاك للشرع الاقدس.

بل حرمة ذلك أولى من حرمة الرضا بالمعصية وإقرارها ووجوب الانكار للمنكر باليد واللسان والقلب ولعله على هذا يبتني ما ورد من حرمة سقي الخمر وحملها وصنعها والشهادة على الربا وكتابته.

أما مع عدم تنجز الحرمة في حق المباشر بحيث يكون التسبيب لذات الحرام لا من حيث كونه معصية فلا إشكال في حرمة الاكراه لكن بملاك الظلم والتعدي على المكره لا بملاك التسبيب للحرام، ولا يتضح وجه تحريم ما عدا ذلك،

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست