responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217

الا إذا علم مخالفته للواقع (1)،

-

به، بنحو لا يبقى موضوع لحكم الثاني كما ذكرنا.

ولا يبعد كون نظرهم في هذه الفروع للمنصوب الخاص، فلا ينافي ما ذكرنا.

ثم إن ما ذكرنا من عدم جواز نقض الحكم لا يشمل نقض الحاكم لحكم نفسه عند ظهور خطئه له، لانصراف دليل نفوذ الحكم عن الحكم الذي يظهر خطؤه للحاكم نفسه، فما تقدم من الشرايع من جواز نقضه، بل وجوبه في محله، بل هو في الحقيقة لا يحتاج إلى النقض، لسقوطه بمجرد ظهور الخطأ لصاحبه وإن لم يصدر منه أو من غيره حكم آخر على خلافه.

لكن يظهر من القواعد عدم نقضه له مع ظهور مخالفته لدليل ظني إذا كان مستندا حين الحكم إلى دليل ولو كان ظنيا ايضا، وهو لا يخلو عن اشكال، لما عرفت.

(1) ذكر قدس سره في وجهه أنه بعد ظهور الادلة في عدم تبدل الواقع بالحكم بنحو يكون معتبرا بنحو الموضوعية الصرفة وانه من سنخ الامارات المتبعة، فيمتنع اعتباره مع العلم بالخلاف، ويتعين حمل أدلة حرمة الرد على غير هذه الصورة.

ولعله لذا صرح في القواعد بوجوب نقض الحكم إذا خالف دليلا قطعيا وإن خفي على الحاكم.

لكن عدم تبدل الواقع بالحكم لا ينافي وجوب تنفيذه بمعنى إنهاء الخصومة به ورضوخ المحكوم عليه له وإن كان محقا، الذي يمكن ثبوته مع العلم بالخطأ، بل لا إشكال في ثبوته معه لو كان الخطأ في الموضوع، كما تقدم التعرض له هنا وفي المسألة الحادية والعشرين.

ولعله لذا لم يستبعد في الجواهر وجوب تنفيذ الحكم وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كاجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الاخر، وقد تقدم في المسألة الحادية والعشرين أن وجوب التنفيذ وحرمة الرد بالمعنى المذكور لا يلازم حجية الحكم، بل تكون‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست