responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209

فالإنصاف أنه لا مجال لاستفادة ولاية الحاكم على غير فصل الخصومة من الادلة المتقدمة.

هذا، وأما ظهور تسالم الاصحاب على الحكم فلعله مبني على ما يأتي من الوجه الملزم بالرجوع إليه وإن لم تثبت ولايته بالخصوص، وظاهر بعض كلماتهم وإن كان هو ولايته بالخصوص، إلا أن في كفايتها في الكشف عن اتفاقهم، فضلا عن كشفها عن الحكم الشرعي إشكالا، بل منعا، خصوصا بملاحظة ما تقدم في المقام الاول في وجه التشكيك في الاجماع.

ومن هنا كان اللازم الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، وهي تختلف باختلاف الموارد.

فإن كان هناك عموم أو إطلاق أو أصل يقتضي سلطان غير الحاكم على التصرف فلا موجب لمراجعة الحاكم، بل أشرنا إلى عدم نهوض الادلة المتقدمة بإثبات لزوم مراجعته في مثل ذلك لو فرض كونها بصدد إثبات ولايته.

وإلا فإن علم من الشارع الاقدس الرضا بوقوع الفعل ولو لكونه مما يتوقف عليه رفع الفساد ونظم أمر المعاش والمعاد لزم مراجعة الحاكم فيه، لان المتيقن حينئذ سلطانه عليه، كما أشرنا إليه عند التعرض لكلام شيخنا الاعظم قدس سره فإن الادلة المتقدمة وإن لم تنهض بإثبات ولايته، إلا أنه لا دافع لاحتمالها، ولاسيما مع شهرة القول بها بين الاصحاب.

أما لو لم يحرز رضا الشارع به أشكل تولي الحاكم له، لعدم الدليل على سلطانه عليه.

ومن ذلك يظهر الحال في ما نحن فيه، إذ بناء على ما عرفت من ظهور الادلة في جواز تولي أمر اليتيم لكل أحد أو لخصوص العدل أو الثقة لا ملزم بالرجوع للحاكم فيه.

وكذا الحال في التصرف الخارجي في الوقف الذي لا ناظر له، بناء على ما تقدم في المقام الاول من أن مقتضى الاصل جوازه لكل أحد.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست