responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159

على اعتبار الإيمان، بل ما يعم الفروع، فيدل على كفاية الوثوق بالعدالة.

لكنه- مع ضعف سنده، وعدم وضوح انجباره بعمل الأصحاب، لاقتصارهم على حسن الظاهر واختصاصه بالائتمام ولا يشمل جميع أحكام العدالة، خصوصا جواز التقليد، حيث لم يثبت كونه من أحكام العدالة شرعا، على ما تقدم التعرض له في آخر الكلام في حجية البينة- ظاهر في اعتبار الوثوق بأمانة الرجل، وليست هي عين العدالة لان العدالة صفة يمكن معها صدور الذنب وعدم الأمانة، وليست العدالة إلا طريقا شرعيا لإحراز ذلك، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة في الامام كون المراد بالوثوق ما يلازم العدالة ويكون مسببا عنها، فتأمل.

وأما ما ذكره بعض مشايخنا في وجه الاكتفاء بالوثوق من أنه حجة عقلائية. فهو غير ظاهر، لان المتيقن من بناء العقلاء ترتيب الأثر على العلم العادي الذي لا يعتد باحتمال الخلاف معه، لأنه بنظر العقلاء من سنخ الوساوس، وهو أخص من الوثوق إن لم يكن مبايناً له.

ثم إنه قد استقرب حجية الشياع الظني بالعدالة مستدلا عليه بما في صحيحة ابن أبي يعفور من قوله (عليه السلام) فيها: (أن تعرفوه بالستر والعفاف ...) وقوله (عليه السلام):

(فإذا سئل عنه في محلته وقبيلته قالوا ما علمنا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات ...)

لدلالة الأول على أن معروفية الشخص عند الناس بهذه الأمور أمارة على عدالته، وهو معنى الشياع عندهم، ودلالة الثاني على حجية جوابهم وإن لم يفد العلم، بل مقتضاهما حجيته، وإن لم يوجب الظن.

ويشكل: بأن الأول- لو سلم كونه في مقام بيان الطريق على العدالة لا العدالة نفسها- ظاهر في لزوم كون تلك الأمور معروفة للمكلف نفسه مع الناس لا مجرد معرفة الناس به، كما يناسبه الخطاب بقوله: (أن تعرفوه).

وأما الثاني فهو- مع اختصاصه بما إذا كان الشايع بين الناس حسن ظاهره الحاصل من المواظبة على الجماعة، الذي هو أمارة على العدالة، ولا يعم ما إذا كان الشايع بينهم عدالته نفسها من دون شهادة منهم بحسن الظاهر المذكور-

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست