responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157

الموجب للوثوق بها (1)،

-

(1) إما لما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في العدالة من انصراف أدلة طريقية حسن الظاهر إلى خصوص ما أوجب الوثوق بالعدالة.

أو لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من لزوم تقييدها بما في مرسلة يونس المتقدمة من قوله (عليه السلام):

(فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه)

. ويندفع الأول: بأنه لا وجه للانصراف المذكور، ولاسيما مع ظهور بعض النصوص في الردع عن سوء الظن والأمر بحسن الظن بالرجل مع حسن ظاهره، إذ لا حاجة إلى ذلك مع فرض حصول الوثوق من حسن الظاهر، لان البناء على مقتضى الوثوق والإذعان به هو الأمر الطبيعي الذي لا يحتاج إلى بيان الشارع، فالنصوص المذكورة ظاهرة في عموم طريقية حسن الظاهر جداً.

ويشكل الثاني: بالمنع من ظهور المرسلة في التقييد المذكور، حيث إنها لم تعتبر كون الظاهر مؤمنا، بل كون الظاهر نفسه مأمونا، وهو عبارة أخرى عن حسن الظاهر، ولاسيما مع اشتمالها على النهي عن السؤال عن الباطن الذي لا يحتاج إليه غالبا مع حصول الوثوق بالعدالة، لركون الإنسان إلى وثوقه من غير حاجة إلى سؤال.

هذا وقد اعتبر السيد الطباطبائي قدس سره في حجية حسن الظاهر إفادته الظن، ولم يتضح وجهه بعد ما عرفت من إطلاق النصوص ومنع انصرافها أو تقييدها.

تنبيهات:

الأول: حكى شيخنا الأعظم قدس سره عن بعض معاصريه حجية مطلق الظن بالعدالة.

ويستفاد من كلماته الاستدلال عليه ..

تارة: بانسداد باب العلم بالعدالة، وعدم جواز الرجوع في جميع موارد الجهل به إلى أصالة عدمها، وإلا لبطل أكثر الحقوق، بل ما قام للمسلمين سوق، فتعين الرجوع فيها للظن، كما هو الحال في جميع موارد الانسداد.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست