responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 129

أعلم فالحكم لا يخلو عن إشكال (1).

(مسألة 17): يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها (2)، ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط (3)، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك (4)، وإذا عرضت له في‌

-

بكذب إحدى الحجتين مع لزوم المخالفة القطعية من العمل بهما المسقط لهما معا عن الحجية، فلا بد من التأمل لتحصيل طريق يتخلص به عن العلم الإجمالي المذكور، وإلا أشكل الحال كثيرا. وهذا بخلاف ما لو قلنا بالاجزاء الواقعي، كما لا يخفى.

(1) نظرا للقاعدة المقتضية لعدم الاجزاء، ولما أشرنا إليه من قرب كون الاجزاء في الجملة مقتضى السيرة ومظنة الإجماع.

(2) لما دل على وجوب التفقه في الدين وتعلم الأحكام من الآيات والنصوص المستفيضة. وظاهرها إرادة الوجوب الطريقي لا النفسي، وهو يقتضي تنجز الأحكام بإمكان الوصول إليها وعدم معذرية الجهل شرعا، فيجب الفراغ عنها بالاحتياط أو التعلم.

ومنه يظهر التخيير بينهما، لا تعيين التعلم.

كما يظهر اختصاصه بما يقع مورد ابتلاء المكلف وعدم اختصاصه بالعبادات، بل يجري في جميع ما يبتلى به المكلف مما يحتمل كونه موردا للتكليف شرعا، بل يأتي وجوب التعلم مع احتمال الابتلاء بالمسألة إذا كان احتمالا عقلائياً.

(3) إما واقعا، أو ظاهرا بمقتضى فتوى من يجب تقليده.

(4) لعدم الدليل على وجوبه، إلا توهم كونه مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم، وما عن السيدين الرضي والمرتضى (قدس سرهما) من الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، لكن أدلة وجوب التفقه بعد حملها على الوجوب الطريقي لا تقتضي إلا وجوب تحصيل الواقع ولو مع عدم المعرفة التفصيلية.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست