responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 94

إلّا سائر الخصوصيّات التي لا ينبغي الالتفات إليها ما لم تتحقّق صارفيّتها للإطلاق , لا ندرة الابتلاء , وإلّا فربّ دم يكون فرض الابتلاء به أبعد من دم نجس العين بمراتب , ومع ذلك لا يرتاب أحد في استفادة حكمه من هذه الروايات , كدم الضأن والمعز الجبليّين وغيرهما من الحيوانات الوحشيّة والطيور التي يحلّ أكلها , مع أنّه ربما يكون فرض الابتلاء به مجرّد الفرض , فضلا عن ندرته , كما هو واضح.

ثمّ إنّ مقتضى ظاهر النصوص والفتاوى بل صريح كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة : عدم الفرق في دم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.

وربما يشكل ذلك بمعارضة أخبار العفو بالنسبة إلى دم غير المأكول لموثّقة ابن بكير , الواردة في باب الصلاة.

قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر , فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شي‌ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ الله أكله» [١] الحديث.

والمراد بعموم «كلّ شي‌ء» بحسب الظاهر بقرينة ما قبله هو الأجزاء والفضلات التي لها نحو استقلال وعنوان في العرف , كاللحم والعظم والشحم والدم ونحوها , فمثل هذه الأشياء بعناوينها الإجماليّة أفراد للعامّ , فاستفادة عدم


[١]الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ , التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ , الإستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست