responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 93

المخصّصة بأخبار العفو , كما لا يخفى على المتأمّل , فالأظهر عدم الفرق بين دم نجس العين وغيره.

نعم , ربما يشكل الأمر في دم الكلب والخنزير لا من حيث نجاسته , بل من حيث كونه من فضلات ما لا يحل أكله , وسيأتي الكلام فيه من هذه الجهة.

واستدلّ في الحدائق لإلحاق دم نجس العين بدم الحيض : بعمومات الإزالة , بعد منع شمول أخبار العفو له , بدعوى ندرة ابتلاء المصلّي بدم نجس العين , فينصرف عنه إطلاقات الأخبار حيث إنّ المتبادر منها إرادة الأفراد الشائعة , وهي دم المسلم وغيره من الحيوانات التي يتعارف ذبحها [١].

وفيه ما لا يخفى , فإنّ مقتضاه عدم العفو عن دم أغلب الحيوانات التي يحلّ أكلها , فضلا عن غيره , بل عدم العفو عن دم ما يتعارف ذبحه أيضا إلّا عن خصوص القسم الذي يتعارف وصوله إلى الثوب كدم ذبحه , لا مطلق دمه , وهو كما ترى.

وكيف كان فقد ظهر لك في الفرع السابق بطلان دعوى الانصراف في مثل هذه الموارد بواسطة الندرة , وأنّ الشكّ في حكم الدم في هذه الموارد ليس إلّا لخصوصيّات أخر لو لا تلك الخصوصيّات لم يكن يرتاب أحد في استفادة حكمه من هذه الأدلّة , كما أنّه لو لم يكن الحكم ـ الذي تضمّنته هذه الروايات ـ العفو الغير المناسب لدم نجس العين , بل كان حكما آخر ـ كوجوب إعادة الصلاة ولو مع الجهل به , أو وجوب غسل الثوب ـ الذي رأى فيه الدم ـ خمس مرّات , مثلا ـ لم يكن يتوهّم أحد انصرافها عن دم الكافر وشبهه , فمنشؤ توهّم الانصراف ليس


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٢٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست