responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 409

واختاره بعض [١] متأخّري المتأخّرين من المعاصرين.

ونسب [٢] إلى المشهور القول بعدم اعتباره.

لكنّهم ـ على ما في الحدائق ـ بين ساكت عن حكم المزج , وبين مصرّح بجوازه وإجزائه في التطهير. وممّن صرّح بالإجزاء الشهيد في الدروس والبيان , وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك أيضا , إلّا أنّه اشترط أن لا يخرج التراب بالمزج من اسمه [٣].

أقول : فهو بحسب الظاهر [لا] [٤] ينكر الاجتزاء بالممتزج , لكنّه لا يشترط اليبوسة في التراب.

واستدلّ القائل بالاشتراط : بأنّ الوارد في النصّ هو الغسل بالتراب , وحقيقة الغسل جريان المائع على المحلّ , ولا يتحقّق هذا المعنى حقيقة ما لم يمتزج.

قال ابن إدريس ـ على ما حكي عنه ـ : الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر , إذ الغسل بالتراب لا يسمّى غسلا , لأنّ حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول , والتراب وحده غير جار [٥]. انتهى.

وفيه : أنّ اعتبار المزج لا يوجب العمل بحقيقة الغسل , فإنّ الغسل عرفا


[١]راجع : رياض المسائل ٢ : ١٥٦.

[٢]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨.

[٣]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨ , وانظر : الدروس ١ : ١٢٥ , والبيان : ٤٠ , ومسالك الافهام ١ : ١٣٣.

[٤]ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

[٥]حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٣٣٩ , الفرع السادس , وانظر : السرائر ١ : ٩١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست