لكنّهم ـ على ما في الحدائق ـ بين ساكت عن حكم المزج , وبين مصرّح بجوازه وإجزائه في التطهير. وممّن صرّح بالإجزاء الشهيد في الدروس والبيان , وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك أيضا , إلّا أنّه اشترط أن لا يخرج التراب بالمزج من اسمه [٣].
أقول : فهو بحسب الظاهر [لا] [٤] ينكر الاجتزاء بالممتزج , لكنّه لا يشترط اليبوسة في التراب.
واستدلّ القائل بالاشتراط : بأنّ الوارد في النصّ هو الغسل بالتراب , وحقيقة الغسل جريان المائع على المحلّ , ولا يتحقّق هذا المعنى حقيقة ما لم يمتزج.
قال ابن إدريس ـ على ما حكي عنه ـ : الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر , إذ الغسل بالتراب لا يسمّى غسلا , لأنّ حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول , والتراب وحده غير جار [٥]. انتهى.
وفيه : أنّ اعتبار المزج لا يوجب العمل بحقيقة الغسل , فإنّ الغسل عرفا