responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 408

وعن بعض متأخّري المتأخّرين موافقة الصدوقين في إلحاق الوقوع بالولوغ [١] , واختاره في الحدائق [٢] , مستدلّا عليه بعبارة الفقه الرضوي , المتقدّمة [٣].

وفيه : أنّه لا اعتماد على الرضوي خصوصا مع مخالفته للمشهور , فما حكي عن المشهور هو الأشبه , ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.

الثالث : هل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا؟

قولان حكي أولهما عن الحلّي والراوندي [٤].

وعن العلّامة في المنتهى خاصّة تقويته [٥].

وتبعه في ذلك كاشف اللثام حيث قال : ودليل ابن إدريس أنّ الغسل حقيقة في إجراء المائع , فظاهر قوله عليه‌السلام : «اغسله بالتراب» [٦] اغسله بالماء مع التراب , نحو : اغسل الرأس بالسدر والخطمي , وحمله على الدلك [بالتراب] مجاز بعيد , وهو قويّ كما في المنتهى [٧]. انتهى.


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٩٥ , وانظر أيضا جواهر الكلام ٦ : ٣٥٧ , ومال إليه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ١٥٦.

[٢]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٦.

[٣]في ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣.

[٤]حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦١ , وانظر :السرائر ١ : ٩١.

[٥]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦١ , وانظر :منتهى المطلب ٣ : ٣٣٩ , الفرع السادس.

[٦]تقدّم تخريجه في ص ٤٠٠ , الهامش (٤).

[٧]كشف اللثام ١ : ٤٩٥ , وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست