responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 404

بالتراب» [١] : حمل الأمر بالسبع على الاستحباب , فإنّه أهون من تقييد الغسل في الصحيحتين بسبع مرّات , فإنّه تصرّف بعيد.

بل لا يبعد أن يدّعى القطع بعدم إرادة المعنى المقيّد من الروايتين خصوصا الصحيحة الأولى على ما رواها في المعتبر من زيادة لفظ «مرّتين» [٢] فإنّها على هذا التقدير في قوّة التصريح بعدم اعتبار ما زاد عن المرّتين , فتكون المعارضة بينها وبين الموثّقة من باب معارضة النصّ والظاهر , فيرفع اليد عن الظاهر بواسطة النصّ.

وممّا يؤيّد كون الأمر بالسبع ندبيّا ـ مضافا إلى ما عرفت ـ النبويّان المرويّان عن طرق العامة : «إن ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات» مع زيادة أحدهما : «أو خمسا أو سبعا» [٣] فإنّ مقتضى التحديد بالثلاث ـ كما في أحدهما ـ والتخيير بين الأقلّ والأكثر في الآخر : كون الزائد مستحبّا.

فما عن ابن الجنيد ـ من إيجاب سبع غسلات أولاهنّ بالتراب [٤] ـ ضعيف.

وأضعف منه ما عن المفيد من إيجاب ثلاث غسلات وسطاهنّ بالتراب [٥] , إذ لم نعرف مستنده , كما اعترف به غير واحد , عدا ما حكي عن [الوسيلة] [٦] من


[١]سنن الدار قطني ١ : ٦٤ / ٥ , سنن البيهقي ١ : ٢٤٠ , و ٢٤٧ و ٢٤٨.

[٢]المعتبر ١ : ٤٥٨.

[٣]النبويّ الأوّل في سنن الدار قطني ١ : ٦٦ / ١٦ , والنبويّ الثاني أيضا في سنن الدار قطني ١ : ٦٥ / ١٣ و ١٤ , وكذا في سنن البيهقي ١ : ٢٤٠.

[٤]تقدّم تخريج قوله في ص ٤٠٠ , الهامش (٢) وقد سبق هناك قوله : «إحداهنّ». وما هنا من قوله : «أولاهنّ» موافق لما حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٤٨٧.

[٥]تقدّم تخريج قوله في ص ٣٩٩ , الهامش (٥).

[٦]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الخلاف». وما أثبتناه هو الصحيح وفاقا لكشف اللثام ورياض المسائل وجواهر الكلام , مضافا إلى عدم العثور على الحاكي عن الخلاف ولا على المحكيّ عنه فيه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست