responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 403

شرب منه , أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : بالتراب ومرّتين بالماء , ثمّ يجفّف» [١] انتهى.

وربما يظهر من بعض الأخبار : كفاية مطلق الغسل في تطهير الإناء من غير حاجة إلى التعفير , كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء , قال : «اغسل الإناء» [٢] فيجمع بينها وبين الصحيحة المتقدّمة [٣] بتقييدها بكون الغسل بعد التعفير , أو يحمل الغسل على إرادة ما يعمّ التعفير.

هذا , ولكنّ الإنصاف أنّه لو لا اعتضاد الصحيحة الآمرة بالتعفير بفتوى الأصحاب وإجماعهم لأمكن أن يقال : إنّ ارتكاب هذا النحو من التقييد في صحيحة ابن مسلم , المستلزم لحملها على الإهمال مع كونها بظاهرها مسوقة لبيان الحكم الفعليّ , أو ارتكاب التجوّز فيها بإرادة المعنى الأعمّ ليس بأهون من حمل الأمر بالتعفير في تلك الصحيحة على الاستحباب , بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأولى , كما أنّ مقتضى الجمع بين الصحيحتين وبين موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ , قال : «تغسله سبع مرّات , وكذا الكلب» [٤] والنبوي العامّيّ : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٣.

[٢]التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ , الإستبصار ١ : ١٨ ـ ١٩ / ٣٩ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الأسئار , ح ٣ , وكذا الباب ٢ من تلك الأبواب , ح ٣.

[٣]أي : رواية أبي العباس الفضل , المتقدّمة في ص ٤٠٠.

[٤]تقدّم تخريجها في ص ٣٩٧ , الهامش (٣).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست