responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 376

ويعتبر في جواز استعمال الجلود وكذا في إباحة أكل اللحوم إحراز التذكية بالعلم أو بأمارة معتبرة شرعا , كالبيّنة وإخبار ذي اليد ويد المسلم وسوقه , وإلّا فيحكم بنجاستها وحرمة الانتفاع بها , لأصالة عدم التذكية.

ولا يعارضها أصالة عدم الموت حتف الأنف كما توهّم , إذ لا يثبت بأصالة عدم الموت حتف الأنف كونه مذكّى حتّى تتحقّق المعارضة , فإنّ نفي أحد الضدّين بالأصل لا يثبت الضدّ الآخر , كما تقرّر في محلّه.

هذا , مع أنّه لا مضادّة بين الأمرين , لأنّ حرمة لحم الحيوان ونجاسته من آثار زهاق روحه بغير الوجه الذي اعتبره الشارع سببا للحلّيّة والطهارة , سواء مات حتف أنفه أو قتل بغير ذلك الوجه.

وإن أريد بأصالة عدم الموت أصالة عدم زهاق روحه بغير ذلك الوجه , فلا يتحقّق موضوع النجاسة والحرمة , ففيه : أنّ عدم الموت بهذا المعنى ليس موافقا للأصل , لأنّ وقوع زهاق الروح بذلك الوجه يحتاج إلى أسباب وجوديّة , مثل : ذكر اسم الله عليه , واستقبال القبلة , وفري الأوداج , فمتى شكّ في تحقّق شي‌ء من تلك الأسباب , ينفي ذلك الشي‌ء بالأصل , فيحرز بذلك موضوع الحرمة والنجاسة , لأنّ الميتة ـ التي هي موضوع الحكمين في عرف الشارع والمتشرّعة ـ عبارة عمّا زهق روحه لا بشرائط التذكية , لا خصوص ما مات حتف أنفه , كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى وضوحه ـ تعليق حلّيّة الأكل ـ في ظواهر الكتاب والسنّة ـ على كونه مذكّى , وتعليق طهارة الجلود في مكاتبة الصيقل على كونها ذكيّة , قال : كتب إلى الرضا عليه‌السلام إنّي أعمل أغماد السيوف عن جلود الحمر الميتة فتصيب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست