responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 336

طهارتها من حيث الذات كانت متحقّقة قبل الشريعة , فجعلت للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله طهورا بأن أعطيت مرتبة الكمال من الطهارة التي يعبّر عنها بصيغة المبالغة , وهي الطهارة المسرية إلى الغير , وتفسير الطهور بالطاهر المطهّر بحسب الظاهر إنّما هو بهذه الملاحظة , لا أنّ اللفظ مستعمل في المعنى المركّب , كما تقدّمت الإشارة إليه في صدر الكتاب , فيختصّ مورد الجعل بالأرض الطاهرة , إذ لا معنى لتشديد طهارة ما ليس بطاهر.

قلنا : على هذا التقدير أيضا متعلّق الجعل بحسب الظاهر هي ذات الأرض التي هي طاهرة بالذات , لا الأرض المقيّدة بكونها طاهرة بالفعل , فهي قضيّة طبيعيّة , نظير «أحلّ الله الغنم» لا تدلّ على أنّها بعد عروض وصف النجاسة , الموجب لارتفاع وصف طهوريّتها لا تطهّر شيئا حتّى يخصّص بها غيرها من الأدلّة المطلقة.

ولو سلم ظهورها في تعلّق الجعل بالأرض الطاهرة بالفعل , فهو أيضا غير مجد لإثبات المدّعى , لأنّه لا ينفي مطهّريّة غيرها , إذ لا اعتداد بمفهوم اللقب , إلّا أن يقال : إنّ ورودها في مقام الامتنان يجعلها ظاهرة في الانحصار.

وفيه تأمّل , كما أنّ في جميع مقدّماته نظرا أو منعا.

تنبيه : لمّا أهمل المصنّف رحمه‌الله حكم ماء المطر عند البحث عن أحكام المياه مع أنّ له حكما خاصّا ـ وهو أنّ قطراته النازلة من السماء ـ مع كونها مياه قليلة منفصلة [١] بعضها عن بعض , متقوّم [٢] بعضها ببعض , ومعتصمة بوصفها


[١]كذا , والظاهر : «منفصل».

[٢]في «ض ١١» : «متقوّ».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست