responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 300

ولا ينافيه الخبران المتقدّمان [١] كما هو واضح.

هذا , مع وقوع التصريح بالكيل في روايتي عمّار , الواردتين في كيفيّة طبخ نقيع الزبيب , المتقدّمتين [٢] في مبحث العصير.

لكنّك عرفت في ذلك المبحث قصورهما عن إفادة كون التثليث لزوال التحريم , فلا يخلو الاستدلال بهما للمدّعى عن مناقشة , فليتأمّل.

واعلم أنّهم قد عدّوا من المطهّرات الانتقال والإسلام , وقد أهملهما المصنّف رحمه‌الله , كما أنّه أهمل الاستحالة أيضا , عدا قسم منها , وهو ما أحالته النار.

ولعلّ وجهه عدم كون هذه الأمور مطهّرات حقيقة , بل هي مؤثّرات في رفع موضوع النجاسة , فيتبعه حكمه , فما صنعه غيره من عدّ مثل هذه الأمور من المطهّرات مبنيّ على المسامحة.

وأمّا وجه التعرّض لخصوص ما أحالته النار فهو ما نبّهنا عليه آنفا من استشعار مطهّريّة النار بنفسها ـ كالشمس ـ أو استظهارها من بعض الأخبار , القاصر عن إثباتها.

وكيف كان فالمراد بالانتقال هو حلول النجس في محلّ آخر حكم الشارع بطهارته عند إضافته إلى ذلك المحلّ , كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس من القمّل والبقّ ونحوهما.

وقد مثّل له أيضا : بانتقال الماء المتنجّس إلى باطن النبات والشجر.

وتنقيح المقام : أنّ الانتقال قد يكون موجبا لانقلاب الموضوع واستحالته


[١]أي : رواية عقبة بن خالد , وخبر ابن أبي يعفور , المتقدّمان في ص ٢٩٩.

[٢]في : ج ٧ , ص ٢١٢ ـ ٢١٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست