هذا , مع وقوع التصريح بالكيل في روايتي عمّار , الواردتين في كيفيّة طبخ نقيع الزبيب , المتقدّمتين [٢] في مبحث العصير.
لكنّك عرفت في ذلك المبحث قصورهما عن إفادة كون التثليث لزوال التحريم , فلا يخلو الاستدلال بهما للمدّعى عن مناقشة , فليتأمّل.
واعلم أنّهم قد عدّوا من المطهّرات الانتقال والإسلام , وقد أهملهما المصنّف رحمهالله , كما أنّه أهمل الاستحالة أيضا , عدا قسم منها , وهو ما أحالته النار.
ولعلّ وجهه عدم كون هذه الأمور مطهّرات حقيقة , بل هي مؤثّرات في رفع موضوع النجاسة , فيتبعه حكمه , فما صنعه غيره من عدّ مثل هذه الأمور من المطهّرات مبنيّ على المسامحة.
وأمّا وجه التعرّض لخصوص ما أحالته النار فهو ما نبّهنا عليه آنفا من استشعار مطهّريّة النار بنفسها ـ كالشمس ـ أو استظهارها من بعض الأخبار , القاصر عن إثباتها.
وكيف كان فالمراد بالانتقال هو حلول النجس في محلّ آخر حكم الشارع بطهارته عند إضافته إلى ذلك المحلّ , كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس من القمّل والبقّ ونحوهما.
وقد مثّل له أيضا : بانتقال الماء المتنجّس إلى باطن النبات والشجر.
وتنقيح المقام : أنّ الانتقال قد يكون موجبا لانقلاب الموضوع واستحالته
[١]أي : رواية عقبة بن خالد , وخبر ابن أبي يعفور , المتقدّمان في ص ٢٩٩.