responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 299

فلا شبهة في كفايته , وفرض التخلّف مجرّد فرض لا تحقّق له بحسب العادة.

هذا , مضافا إلى استفادته من رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب , فصبّ عليه عشرين رطلا ماء , ثمّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال , أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال : «ما طبخ على الثلث فهو حلال» [١].

وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إذا زاد الطلاء [٢] على الثّلث أوقيّة [٣] فهو حرام» [٤] فإنّ في تحديد الزائد بالأوقيّة شهادة على أنّ العبرة في المزيد عليه بالوزن.

وأمّا الكيل فليس لخصوصيّته دخل في الحكم بلا شبهة , بل هو طريق لإحراز ذهاب الثلثين من حيث المساحة , فلا وجه لجعله قسيما لها , عدا أنّه أضبط من سائر الطرق التي يعتمد عليها العرف في إحراز ذهاب الثلثين بحسب المساحة المبنيّة على المسامحة والتقريب , فبهذه الملاحظة جعل الكيل أحوط.

وكيف كان فالظاهر كفاية التقدير بالمساحة أيضا كالوزن من غير فرق بين إحرازها بالكيل أو بغيره من الطرق , كالاختبار بعود ونحوه , لما أشير إليه من الصدق العرفي خصوصا مع غلبة اعتبار العصير عند الطبخ بالمساحة , وتعسّر اختباره بالوزن.


[١]الكافي ٦ : ٤٢١ / ١١ , التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢١ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الأشربة المحرمة , ح ١.

[٢]الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه , الصحاح ٦ : ٢٤١٤ «طلا».

[٣]الأوقيّة : زنة سبعة مثاقيل وزنه أربعين درهما , لسان العرب ١٥ : ٤٠٤ «وقى».

[٤]الكافي ٦ : ٤٢١ / ٩ , التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٠ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست