اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 299
فلا شبهة في كفايته , وفرض التخلّف مجرّد فرض لا تحقّق له بحسب العادة.
هذا , مضافا إلى استفادته من رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب , فصبّ عليه عشرين رطلا ماء , ثمّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال , أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال : «ما طبخ على الثلث فهو حلال» [١].
وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «إذا زاد الطلاء [٢] على الثّلث أوقيّة [٣] فهو حرام» [٤] فإنّ في تحديد الزائد بالأوقيّة شهادة على أنّ العبرة في المزيد عليه بالوزن.
وأمّا الكيل فليس لخصوصيّته دخل في الحكم بلا شبهة , بل هو طريق لإحراز ذهاب الثلثين من حيث المساحة , فلا وجه لجعله قسيما لها , عدا أنّه أضبط من سائر الطرق التي يعتمد عليها العرف في إحراز ذهاب الثلثين بحسب المساحة المبنيّة على المسامحة والتقريب , فبهذه الملاحظة جعل الكيل أحوط.
وكيف كان فالظاهر كفاية التقدير بالمساحة أيضا كالوزن من غير فرق بين إحرازها بالكيل أو بغيره من الطرق , كالاختبار بعود ونحوه , لما أشير إليه من الصدق العرفي خصوصا مع غلبة اعتبار العصير عند الطبخ بالمساحة , وتعسّر اختباره بالوزن.