اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 291
بنفسه للنجاسة ما لم يسكر , وبين الالتزام بكون ذهاب الثلثين مطهّرا له , وإن كان الأوجه على هذا التقدير هو الالتزام بكون ذهاب الثلثين ـ الذي هو سبب للحلّيّة ـ كاشفا عن طهارته , وأمّا كونه مؤثّرا فيها فلا دليل عليه.
وكيف كان فطهارة العصير بعد ذهاب ثلثيه ـ سواء قلنا بنجاسته بعد الغليان مطلقا أو بشرط أن يحدث فيه شدّة مطربة ـ ممّا لا شبهة فيه.
وأمّا الخلّ المستحيل من الخمر فممّا يدلّ على طهارته ـ مضافا إلى الإجماع ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا , قال : «لا بأس» [١].
وموثّقة عبيد بن زرارة , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا , قال : «لا بأس» [٢].
وموثّقة أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلا , فقال : «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس» [٣].
وصحيحة ابن المهتدي , قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : جعلت فداك , العصير