responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 291

بنفسه للنجاسة ما لم يسكر , وبين الالتزام بكون ذهاب الثلثين مطهّرا له , وإن كان الأوجه على هذا التقدير هو الالتزام بكون ذهاب الثلثين ـ الذي هو سبب للحلّيّة ـ كاشفا عن طهارته , وأمّا كونه مؤثّرا فيها فلا دليل عليه.

وكيف كان فطهارة العصير بعد ذهاب ثلثيه ـ سواء قلنا بنجاسته بعد الغليان مطلقا أو بشرط أن يحدث فيه شدّة مطربة ـ ممّا لا شبهة فيه.

وأمّا الخلّ المستحيل من الخمر فممّا يدلّ على طهارته ـ مضافا إلى الإجماع ـ جملة من الأخبار :

منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا , قال : «لا بأس» [١].

وموثّقة عبيد بن زرارة , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا , قال : «لا بأس» [٢].

وموثّقة أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلا , فقال : «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس» [٣].

وصحيحة ابن المهتدي , قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك , العصير


[١]الكافي ٦ : ٤٢٨ (باب الخمر تجعل خلّا) ح ٢ , التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ , الوسائل , الباب ٧٧ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٢]الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٣ , التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٥ , الوسائل , الباب ٧٧ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٣]التهذيب ٩ : ١١٧ ـ ١١٨ / ٥٠٧ , الإستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٧ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست