responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 290

المتقدّمان في صدر المبحث , الدالّان عليه.

وقد عرفت فيما سبق عدم صلاحيّتهما لإثبات الحكم بعد إعراض المشهور عنهما , مع ما فيهما من ضعف السند , وورود ثانيهما في ماء البئر , الذي لا نقول بنجاسته , واحتمال كون الأوّل أيضا فيه , مع معارضتهما بغيرهما من الأخبار المعتضدة بالشهرة , فالقول بالطهارة ضعيف , مع أنّه من الأقوال الشاذّة التي لا يبعد دعوى الإجماع على خلافه , والله العالم.

الخامس : قد أشرنا آنفا إلى أنّ عمدة المستند في الحكم بطهارة الخلّ المستحيل إليه الخمر وكذا العصير الذي ذهب ثلثاه هي الأدلّة الخاصّة , وإلّا لأشكل الحكم بطهارتهما لأجل الاستحالة , كما تمسّك بها غير واحد , خصوصا على ما هو المشهور من كون المتنجّسات الخالية من أعيان النجاسة [١] منجّسة , فإنّ استحالة الخمر أو العصير إلى مائع آخر لا تقتضي طهارة إنائهما المتنجّس بهما , ونجاسة الإناء مانعة من طهارتهما , ولعلّه لذا جعل الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ انقلاب الخمر خلا , وكذا ذهاب ثلثي العصير قسيما للاستحالة عند تعداد المطهّرات.

وكيف كان فيدلّ على طهارة العصير بذهاب ثلثيه : الأخبار الكثيرة الدالّة على حلّيّته بعد ذهاب الثلثين , فإنّها أخصّ من الطهارة , وقد تقدّم جملة منها عند التكلّم في إلحاق العصير بعد الغليان بالخمر في الحرمة والنجاسة , فراجع [٢].

وقد أشرنا في ذلك المبحث إلى عدم التنافي بين القول بعدم سببيّة الغليان


[١]في «ض ١٠» : «النجاسات».

[٢]ج ٧ , ص ٢٠٠ وما بعدها.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست