اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 269
استفادة حكم الحصر والبواري منه بعد قيام هذا الاحتمال.
اللهم إلّا أن يجعل فتوى الأصحاب وعملهم جابرة لوهنه.
ومنها : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر , قال : «لا يصلّى عليه وأعلم موضعه حتّى تغسله» وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة , وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتّى ييبس , وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس , وإن كان غير الشمس أصابه [١] حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك» [٢].
وهذه الموثّقة لا يستفاد منها أزيد من سببيّة تجفيف الشمس لجواز الصلاة , فلا تدلّ على الطهارة , بل ربما يستشعر من عدول الإمام عليهالسلام إلى الجواب بجواز الصلاة عدمها , فتكون حينئذ شاهدة للقائلين بالعفو , كما أنّ قوله عليهالسلام : «وإن كانت رجلك رطبة» إلى آخره , ظاهر في ذلك بناء على رجوع ضمير «حتّى ييبس» إلى ما كان منك رطبا , لا إلى «الموضع».
ويؤكّده ما عن بعض نسخ التهذيب من قوله عليهالسلام : «وإن كان عين الشمس»
[١]في الموضع الأوّل من المصدر : «وإن كان عين الشمس أصابه». وهي ساقطة في الموضع الثاني منه.
[٢]التهذيب ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ٨٠٢ , و ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب النجاسات , ح ٤.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 269