responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 177

اجتهاده.

لا يقال : إنّ ظاهر ما حكي عن الكتابين كونها من تتمّة الرواية , فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر بمجرّد عدم وجدانها فيما بأيدينا من الكتب.

لأنّا نقول : لا نلتزم بهذه المرتبة من الاعتبار للظواهر القابلة للخلاف , بل ولا لقول الثقة بعد شهادة الأمارات بخطئه.

والحاصل : أنّه لا وثوق بهذه الفقرة , بل المظنون عدم كونها من الرواية , فيشكل الاعتماد عليها.

وأمّا دعوى أنّ المنساق إلى الذهن كون الغسلة الأولى لمجرد الإزالة , ففيها : إنّها ناشئة من الحدس والتخمين , إذ لا شاهد عليها من ألفاظ الرواية , فهي غير مسموعة , خصوصا مع أنّ غسل الثوب والبدن كثيرا مّا يقع بعد الجفاف وزوال العين , فكيف تقبل دعوى من يدّعي انصراف إطلاقات الأخبار الآمرة بالغسل مرّتين عنه من غير شاهد , فالأظهر ما هو المشهور من اعتبار المرّتين مطلقا.

وهل يختصّ ذلك بخصوص الثوب والبدن اللّذين ورد فيهما النصّ , أم يعمّ مطلق ما أصابه البول؟

وجهان بل قولان , اختار أوّلهما في الحدائق [١] ومحكيّ الذخيرة [٢] , اقتصارا على مورد النصّ , وأخذا بإطلاق الأمر بالغسل فيما عداه.

وحكي عن ظاهر جمع [٣] وصريح بعض التعميم [٤]. ولا يبعد أن يكون


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٤.

[٢]حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٣ , وانظر : ذخيرة المعاد : ١٦٢.

[٣]الحاكي عن ظاهر هم هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٥٣.

[٤]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٣ , وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧ , والألفيّة : ٤٩ , وجامع المقاصد ١ : ١٧٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست