اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 177
اجتهاده.
لا يقال : إنّ ظاهر ما حكي عن الكتابين كونها من تتمّة الرواية , فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر بمجرّد عدم وجدانها فيما بأيدينا من الكتب.
لأنّا نقول : لا نلتزم بهذه المرتبة من الاعتبار للظواهر القابلة للخلاف , بل ولا لقول الثقة بعد شهادة الأمارات بخطئه.
والحاصل : أنّه لا وثوق بهذه الفقرة , بل المظنون عدم كونها من الرواية , فيشكل الاعتماد عليها.
وأمّا دعوى أنّ المنساق إلى الذهن كون الغسلة الأولى لمجرد الإزالة , ففيها : إنّها ناشئة من الحدس والتخمين , إذ لا شاهد عليها من ألفاظ الرواية , فهي غير مسموعة , خصوصا مع أنّ غسل الثوب والبدن كثيرا مّا يقع بعد الجفاف وزوال العين , فكيف تقبل دعوى من يدّعي انصراف إطلاقات الأخبار الآمرة بالغسل مرّتين عنه من غير شاهد , فالأظهر ما هو المشهور من اعتبار المرّتين مطلقا.
وهل يختصّ ذلك بخصوص الثوب والبدن اللّذين ورد فيهما النصّ , أم يعمّ مطلق ما أصابه البول؟
وجهان بل قولان , اختار أوّلهما في الحدائق [١] ومحكيّ الذخيرة [٢] , اقتصارا على مورد النصّ , وأخذا بإطلاق الأمر بالغسل فيما عداه.
وحكي عن ظاهر جمع [٣] وصريح بعض التعميم [٤]. ولا يبعد أن يكون